شيئين : أحدهما
أصل الوصاية ، فإن أقام بينة بها قرره عليها إلى أن يحصل ما يزيلها من فسق فينزع
المال من يده ، فان كان المال كثيرا لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم إليه من
يعينه ، والثاني تصرفه في المال ، فان قال : فرقت ما أوصى به نظر إن كانت الوصية
لمعينين لم يتعرض لأن الدعوى لهم إن لم يصل ، وإن كانت بجهة عامة فان كان عدلا
أمضى تصرفه ولم يضمنه ، وإن كان فاسقا ضمنه لتعديه بالتفريق لا عن ولاية ».
وكأن الأول مبني
على أصالة ولاية الحاكم حتى يثبت الوصاية لا أنها تثبت إن لم يكن هناك وصي ، فيكفي
في عدم ثبوتها دعوى مدعيها بلا معارض ، ولا تطلب منه البينة على ذلك كما زعمه بعض
متفقهة العصر ، كما أن التضمين في الثاني مبني على عدم جواز وصاية الفاسق على ذلك.
ولو أن غير الوصي
فرق الموصى به ففي المسالك « نظر إن كانت الوصية لمعينين وقع الموقع ، لأن لهم أن
يأخذوه من دون واسطة ، وإلا ضمن » وفيه أنه كذلك إذا كان معينا ، أما إذا كان كليا
فلا ، فيتجه الضمان حينئذ وإن كان لمعينين.
وكذا يضمن من تصرف
ممن ليس له الولاية حتى في وقف المسجد والمسجد ونحوهما وإن صرفه في مصلحة إلا مع
إجازة الولي في وجه ، بل في القواعد احتمال عدم الضمان حتى في تفرقة غير الوصي إذا
كان في محله ، إلا أنه كما ترى ، ولو ظهر منه خيانة فأولى بالضمان كما هو واضح ،
والله العالم.
( ثم ) إذا فرغ من ذلك ( ينظر في
أمناء الحاكم ) الأول
( الحافظين لأموال الأيتام ) ونحوهم ( الذين يليهم الحاكم ولأموال الناس من
وديعة ومال ) غائب و
( محجور عليه ، فيعزل الخائن ويسعد