responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 64

المسألة ( التاسعة : )

إذا مات الامام عليه‌السلام قال الشيخ : الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع ) لأنهم نوابه وولايتهم فرع ولايته ، فإذا زال الأصل زال الفرع ، فإن أمر كل عصر إلى إمام ذلك العصر.

( وقال في المبسوط : لا ينعزلون ، لأن ولايتهم ثبتت شرعا ) بتوليته ( فلا تزول بموته ) للأصل المؤيد بما في الانعزال من الضرر العام اللاحق للخلق بخلو البلدان من الحكام إلى أن يجدد الامام اللاحق نوابا فتعطل المصالح.

بل في المسالك « قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة بأن الامام الذي قد جعله قاضيا وحاكما قد مات فيجري في حكمه الخلاف المذكور ـ ثم قال ـ : إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية ، فإنها ليست كالتولية الخاصة ، بل حكم بمضمونه فان إعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة ، وكذا اليد مقبول الخبر ، وغير ذلك ، وفيه بحث ».

قلت : وجه البحث ظهور الأدلة في كونه إنشاء نصب منه ، بل هو كاد يكون صريح‌ قوله عليه‌السلام [١] : « فاني جعلته قاضيا وحاكما » لا أنه مجرد إعلام ، وكيف يكون إعلاما وقد عرفت الاحتياج إلى إنشاء النصب والاذن.

نعم قد يقال في دفعه ـ مضافا إلى ما سمعته من النص [٢] على‌


[١] راجع التعليقة (٥) من ص ٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست