إذا مات الامام عليهالسلام قال الشيخ : الذي يقتضيه مذهبنا انعزال
القضاة أجمع ) لأنهم نوابه
وولايتهم فرع ولايته ، فإذا زال الأصل زال الفرع ، فإن أمر كل عصر إلى إمام ذلك
العصر.
( وقال في المبسوط : لا ينعزلون ، لأن
ولايتهم ثبتت شرعا ) بتوليته
( فلا تزول بموته ) للأصل المؤيد بما
في الانعزال من الضرر العام اللاحق للخلق بخلو البلدان من الحكام إلى أن يجدد
الامام اللاحق نوابا فتعطل المصالح.
بل في المسالك «
قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة بأن الامام الذي قد جعله قاضيا وحاكما قد
مات فيجري في حكمه الخلاف المذكور ـ ثم قال ـ : إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار
تلك التولية ، فإنها ليست كالتولية الخاصة ، بل حكم بمضمونه فان إعلامه بكونه من
أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة ، وكذا اليد مقبول الخبر ،
وغير ذلك ، وفيه بحث ».
قلت : وجه البحث
ظهور الأدلة في كونه إنشاء نصب منه ، بل هو كاد يكون صريح قوله عليهالسلام[١] : « فاني جعلته
قاضيا وحاكما » لا أنه مجرد إعلام ، وكيف يكون إعلاما وقد عرفت الاحتياج إلى إنشاء
النصب والاذن.
نعم قد يقال في
دفعه ـ مضافا إلى ما سمعته من النص [٢] على