الفقيه [١] « الأنساب » مكان
« المواريث » كما أن فيما حضرني من بعض نسخ التهذيب [٢] « الحال » بدل «
الحكم » بل هو الذي رواه عنه في الوافي والوسائل ، ولعله بناء على أن المراد بظاهر
الحكم هو ما ظهر بين الناس من الحكم ، بمعنى نسبة المحمول إلى الموضوع في الأمور
المذكورة ، إذ هو معنى الشياع والاستفاضة المذكوران ، بل هما ظاهر الحال أيضا.
كما أن المراد من
الاكتفاء به في الشهادات أنه تجوز الشهادة بما يحصل منه بمعنى ، كما يقول : « دار
زيد وقف وعمرو بن خالد » ونحو ذلك مما هو متعارف بين الناس من الحكم في ذلك إذا
كان شائعا كما يومئ إليه الصحيح الآتي ، أو أن المراد متعلق الشهادة من عدالة أو جرح.
وعلى كل حال فلا ريب في أنه مؤيد لما عرفت.
وفي صحيح حريز [٣] قال : « كانت
لإسماعيل بن أبي عبد الله عليهالسلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال
إسماعيل : يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا أفترى أن
أدفعها يبتاع لي بها بضاعة من اليمن : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يا بني أما
بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بني لا تفعل ،
فعصى أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأت بشيء منها ، فخرج إسماعيل وقضى
أن أبا عبد الله عليهالسلام حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف البيت وهو يقول :
اللهم أجرني واخلف علي ، فلحقه أبو عبد الله (ع)