( تثبت ولاية القاضي بـ ) ـما يثبت به غيرها من سماع إنشائها والإقرار به أو البينة
على ذلك أو ( الاستفاضة ) التي تسمى بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس
واطمئنانها بمضمونه ، خصوصا قبل حصول مقتضى الشك ، بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في
الشرع موضوعا أو حكما ، وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشك ، أما
معه فقد يشك فيه لكن في غير الولايات التي جرت السيرة بالاكتفاء بها بمثل ذلك.
( وكذا ) غيرها أيضا مما جرت السيرة في أنه
( يثبت بالاستفاضة ) من
( النسب ) ولو من طرف الأم على
الأصح ( والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق
) والرق ونحوها ، لا لبعض
ما ذكره غير واحد من الاعتبارات كعسر إقامة البينة عليها ونحوه مما لا يصلح أن
يكون مدركا لحكم شرعي ، بل للسيرة فيما قامت عليه منها مؤيدة بما قيل من أن المراد
بظاهر الحكم في مرسل يونس [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام الاستفاضة ، قال فيه : « سألته عن البينة إذا أقيمت على
الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال :
خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح
والشهادات والمواريث ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه
» وفي
[١] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.