( و ) أما ( إن كان له كفاية قيل ) بل في المسالك أنه الأشهر
( لا يجوز له أخذ الرزق ، لأنه يؤدي فرضا ) فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات.
والثاني الجواز ،
لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها وإن وجبت كالجهاد ،
فيكون الارتزاق من بيت المال مسببا للقيام بمصلحة من مصالح المسلمين ، سواء كانت
واجبة أم لا ، وسواء كان القائم محتاجا إليه أم لا.
ولكن الانصاف عدم
خلو ذلك عن الاشكال ، لعدم الدليل ، وإنما المسلم الارتزاق مع الحاجة إليه ولو
بسبب القيام بالمصلحة المانع له من التكسب ، سواء تعين عليه ذلك أو لا ، وليس هو
في الحقيقة عوض معاملي ، بل لأن بيت المال معد للمحاويج سيما القائمين بمصالح
المسلمين الذين يمنعهم القيام بذلك عن التكسب للمعاش ، وفي الدعائم [١] عن علي عليهالسلام أنه قال : « لا
بد من إمارة ورزق للأمير ، ولا بد من عريف ورزق للعريف ، ولا بد من حاسب ورزق
للحاسب ، ولا بد من قاض ورزق للقاضي ، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين
يقضي لهم ، ولكن من بيت المال » وهو وإن كان مطلقا ولكن لا جابر له على إطلاقه ،
هذا كله في الارتزاق.
( أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه
خلاف ) وقد ذكرنا التحقيق فيه في
المكاسب [٢] وأنه لا يجوز مطلقا ، ولكن قال المصنف هنا
( والوجه التفصيل ) بين من لم يتعين
عليه وكان مضطرا إليه
[١] ذكر صدره في
المستدرك ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٨ ـ من
أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢.