responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 52

( و ) أما ( إن كان له كفاية قيل ) بل في المسالك أنه الأشهر ( لا يجوز له أخذ الرزق ، لأنه يؤدي فرضا ) فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات.

والثاني الجواز ، لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها وإن وجبت كالجهاد ، فيكون الارتزاق من بيت المال مسببا للقيام بمصلحة من مصالح المسلمين ، سواء كانت واجبة أم لا ، وسواء كان القائم محتاجا إليه أم لا.

ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن الاشكال ، لعدم الدليل ، وإنما المسلم الارتزاق مع الحاجة إليه ولو بسبب القيام بالمصلحة المانع له من التكسب ، سواء تعين عليه ذلك أو لا ، وليس هو في الحقيقة عوض معاملي ، بل لأن بيت المال معد للمحاويج سيما القائمين بمصالح المسلمين الذين يمنعهم القيام بذلك عن التكسب للمعاش ، وفي الدعائم [١] عن علي عليه‌السلام أنه قال : « لا بد من إمارة ورزق للأمير ، ولا بد من عريف ورزق للعريف ، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب ، ولا بد من قاض ورزق للقاضي ، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ، ولكن من بيت المال » وهو وإن كان مطلقا ولكن لا جابر له على إطلاقه ، هذا كله في الارتزاق.

( أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف ) وقد ذكرنا التحقيق فيه في المكاسب [٢] وأنه لا يجوز مطلقا ، ولكن قال المصنف هنا ( والوجه التفصيل ) بين من لم يتعين عليه وكان مضطرا إليه‌


[١] ذكر صدره في المستدرك ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢.

[٢] راجع ج ٢٢ ص ١٢٢ ـ ١٢٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست