جحد بعد الإقرار
لم يسمع » ولا يخفى عليك وجه البحث في ذلك.
ثم قال : « ولو
ادعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة ، وإن سكت لم يكن تصديقا ، ولو
ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطءا لشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان ، بل
لا بد من البينة على الوطء ، لحق الولد ، ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق
بصاحب اليد خاصة على إشكال في أن اليد هل ترجح النسب كما ترجح الملك ، نعم لو استلحقه
صاحب اليد ولو ملتقطا وحكم له شرعا لم يحكم للآخر إلا ببينة ، ولو استلحق ولدا
وقال : إنه من زوجتي هذه فأنكرت الزوجة ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر
» قلت : بل منع لكونه إقرارا في حق الغير.
« ولو بلغ الصبي
بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل ، وأشكله بعض بأنه إقرار في
حق الغير مع عدم دليل على قيام تصديقه مقام البينة أو القرعة ، ولا عبرة بميل
الطبع عندنا ، وإن لم ينتسب إلى أحد منهما أقرع إن لم ينكرهما معا ، وإلا لم تفد
القرعة بناء على قبول تصديقه ، ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب ، ولا اعتبار بانتساب
الصغير وإن كان مميزا. ونفقته قبل الثبوت شرعا عليهما ، ثم يرجع من لم تلحقه
القرعة به على الآخر » وفيه أن دفعها قد كان لإقراره فلا وجه لرجوعه.
« ولو أقام كل من
المدعيين بينة بالنسب وتعارضتا ولا ترجيح حكم بالقرعة عندنا ، ولو أقام أحدهما
بينة أن هذا ابنه وآخر بينة أن هذا بنته فظهر خنثى فان حكم بالذكورية بالبول وغيره
فهو لمدعي الابن ، وإن حكم بالأنوثية فهو لمدعي الأنثى ، لأن كلا منهما لا يستحق
إلا من ادعاه ، وإن ظهر خنثى مشكلا أقرع ».