وتخلل الحيض لا
يفيد العلم به هنا ، لقوة الفراش ، ولو كان زوجا في نكاح فاسد لم يظهر فساده
للزوجين ففي انقطاع إمكانه نظر ، من تحقق الفراش ظاهرا وانتفائه حقيقة » إلا أنه
لا يخفى عليك ما فيه على كل من تقديري مجامعة الحيض للحمل وعدمه ، وقوة الفراش لو
كانت تنفع لنفعت في اجتماعهما في طهر واحد أيضا ، فتأمل جيدا.
( هذا ) كله ( إذا لم يكن
لأحدهم بينة ) أو كان لكل منهم
بينة ولا مرجح ، وإلا حكم بها لمن كانت له ، لكن قد يصعب إقامة أصل البينة مع فرض
تحقق الوطء من الكل في طهر واحد.
( و ) كيف كان فـ ( ـيلحق النسب
بالفراش المنفرد ) ولو شبهة
( والدعوى المنفردة ) لمجهول النسب
( وبالفراش المشترك ) بين اثنين فصاعدا
( والدعوى المشتركة ) لمجهول النسب بين
اثنين أو أزيد ( و ) لكن المشترك ( يقضي فيه بالبينة
ومع عدمها ) أو تعارضها
( بالقرعة ) خلافا لمن عرفته
من العامة.
ولا فرق عندنا بين
الرجل والمرأة في ذلك ، فلو استلحقت ولدا فان لم ينازعها أحد لحق بها ، وإلا فلذات
البينة ، فان لم تكن أو تعارضت فالقرعة ، وقد مر في كتاب النكاح والإقرار [١] واللقطة [٢] جملة مما له تعلق
في هذا الفصل وإن ذكر بعضهم بعض ذلك هنا ، فقال : « ومن انفرد بدعوى مولود صغير في
يده لحقه إلا أن يضر بغيره ، كأن يكون معتقا ولاؤه لمولاه ، فان بنوته تقتضي تقدمه
على المولى في الإرث ، فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه إلا ببينة ، استصحابا لما
ثبت شرعا ، وكذا لو أقر بالمجنون فأفاق وأنكر ، وليس لأحدهما إحلاف الأب ، لأنه لو