responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 517

وعن الباقر عليه‌السلام [١] « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سأل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أعجب ما ورد عليه فخبره بذلك ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من قوم يتنازعون ثم فوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق » إلى غير ذلك مما مر في محله في باب أحكام الأولاد [٢] بل وفي غيره.

وعلى كل حال فمذهبنا الرجوع إلى القرعة ( سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه ) وإن كانت ولاية الأب على الابن وابنه بلا خلاف معتد به أجده بيننا في ذلك ، بل الظاهر الإجماع عليه ، بل ادعاه بعض صريحا.

وفي‌ صحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليه‌السلام « إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم ، فكان الولد للذي تصيبه القرعة » نعم عن لقطة المبسوط أن المسلم والحر أولى ، ولكن قد استقر الإجماع على خلافه.

ولو علم سبق أحدهما على الآخر في الوطء ففي إلحاقه بالأخير أو القرعة أيضا بحث مر في كتاب النكاح كما مر البحث في حكم وطء الثاني بعد تخلل الحيضة بينه وبين وطء الأول.

لكن في القواعد وكشف اللثام « أنه إذا كان ذلك انقطع الإمكان عن الأول ، لأن الحيض علامة براءة الرحم شرعا إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح ، لكون الولد للفراش ، إلا أن يعلم الانتفاء ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥.

[٢] راجع ج ٣١ ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ١ من كتاب الفرائض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست