المعلوم عدم لحوقه
بأبوين فصاعدا عندنا ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الإلحاق بهما مع الاشتباه ،
بل عن أبي يوسف الإلحاق بثلاثة ، بل عن المتأخرين من العامة جواز الإلحاق بألف أب
على قول أبي حنيفة ، بل عنه أيضا الإلحاق بأمين إذا تنازعتا واشتبه الأمر ، بل قد
يأتي بناء على ما سمعته من متأخريهم لجواز إلحاقه بألف أم.
ولا عبرة بالقيافة
في مذهبنا ، وفي المرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام[١] « لا يؤخذ بقول
عراف وقاثف » بل عنه عليهالسلام[٢] أيضا أنه « لم يكن يقبل شهادة أحد منهما » وعن أبي جعفر عليهالسلام[٣] « من سمع قول
قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبه الله على منخريه في النار » وما في بعض النصوص من
الدلالة على قبولهم عليهالسلام قول القائف [٤] محمول على خصوص الواقعة التي طابق فيها قوله الواقع.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٤ وفيه « لا آخذ بقول عراف ولا قائف »
رواه الصدوق قده )
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام
يقول ... » وهو ليس بمرسل.
[٢] الموجود في
البحار ج ١٠٤ ص ٣١٨ عن فقه الرضا « نروى أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن »
[٣] لم نعثر على هذه
الرواية مع التتبع التام في مظانه ، وإنما رواها الشهيد ( قده ) في المسالك في
مسألتنا هذه.