responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 512

أي ما يتيقن استحقاقه له ( إن كان وارث ، فيعطى الزوج ) مثلا ( الربع ) لاحتمال وجود ولد منها ولو شبهة ( والزوجة ربع الثمن ) لاحتمال وجود زوجات له ثلاثة ، يدفع ذلك لهما ( معجلا من غير تضمين ) لاستحقاقهما إياه على كل حال ( وبعد البحث يتم الحصة ) لهما فيعطى الزوج النصف والزوجة الثمن ( مع الضمين ).

( وإن كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ ) المحجوب بالأبوين والأولاد ( فإن أقام البينة الكاملة ) التي تشهد بأنه الوارث لا غير ( أعطي المال ) كله ( وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالضمين ) ولا يعطى قبله شي‌ء إلا إذا تيقن مقدار مخصوص.

هذا وفي المسالك تبعا للدروس « ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره فلا عبرة به إن كان المدعى به عينا ، لأنه إقرار في حق الغير ، وإن كان دينا أمر بالتسليم ، لأنه إقرار في حق نفسه ، لأنه لا يتعين للغائب على تقدير ظهوره إلا بقبضه أو قبض وكيله ، وقد تقدم البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الأمرين ».

وقد وافقهما على ذلك في كشف اللثام ، قال : « وحكم الدين حكم العين في جميع ذلك إلا في وجوب انتزاع حصة الغائب ، فقد يقال بالعدم ، والفرق أن الأحوط هنا العدم ، لأنه لا يتلف ما لم ينتزع ، لتعلقه بالذمة ، وبأن العين شي‌ء واحد شهدت به البينة والدين حقوق متفرقة بعدد مستحقيه ، ويفارقها أيضا في أنه لا يكفي في العين تصديق صاحب اليد في الانحصار ، ويكفي في الدين ، فإذا صدقه أعطي نصيبه كاملا من غير بحث ، أخذا بإقراره ».

قلت : قد عرفت في ما تقدم المناقشة في عدم وجوب دفع العين على من في يده مع اعترافه بانحصار الحق في المطالب وإن كان ذلك لا يقتضي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست