أي ما يتيقن
استحقاقه له ( إن كان وارث ، فيعطى الزوج ) مثلا ( الربع ) لاحتمال وجود ولد منها ولو شبهة
( والزوجة ربع الثمن ) لاحتمال وجود زوجات له ثلاثة ، يدفع ذلك لهما
( معجلا من غير تضمين ) لاستحقاقهما إياه
على كل حال ( وبعد البحث يتم الحصة ) لهما فيعطى الزوج النصف والزوجة الثمن
( مع الضمين ).
( وإن كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ
) المحجوب بالأبوين والأولاد
( فإن أقام البينة الكاملة ) التي تشهد بأنه الوارث لا غير ( أعطي المال ) كله ( وإن أقام بينة
غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالضمين ) ولا يعطى قبله شيء إلا إذا تيقن مقدار مخصوص.
هذا وفي المسالك
تبعا للدروس « ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره فلا عبرة به إن كان
المدعى به عينا ، لأنه إقرار في حق الغير ، وإن كان دينا أمر بالتسليم ، لأنه
إقرار في حق نفسه ، لأنه لا يتعين للغائب على تقدير ظهوره إلا بقبضه أو قبض وكيله
، وقد تقدم البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الأمرين ».
وقد وافقهما على
ذلك في كشف اللثام ، قال : « وحكم الدين حكم العين في جميع ذلك إلا في وجوب انتزاع
حصة الغائب ، فقد يقال بالعدم ، والفرق أن الأحوط هنا العدم ، لأنه لا يتلف ما لم
ينتزع ، لتعلقه بالذمة ، وبأن العين شيء واحد شهدت به البينة والدين حقوق متفرقة
بعدد مستحقيه ، ويفارقها أيضا في أنه لا يكفي في العين تصديق صاحب اليد في
الانحصار ، ويكفي في الدين ، فإذا صدقه أعطي نصيبه كاملا من غير بحث ، أخذا
بإقراره ».
قلت : قد عرفت في
ما تقدم المناقشة في عدم وجوب دفع العين على من في يده مع اعترافه بانحصار الحق في
المطالب وإن كان ذلك لا يقتضي