الإمام حينئذ ،
لكن جواز ذلك لا يخلو من نظر ، للشك في أصل ثبوت الولاية لهم على الوجه المزبور ،
وعلى تقديره فالمتجه جواز عزله له ، إذ كما أن له ولاية على النصب له ولاية على
العزل ، لإطلاق الدليل ، إلا أن الانصاف الشك في ذلك ، والأصل العدم.
وكذا الشك في
استفادة الولاية لكل حاكم على عزل نائب الآخر ، بل لعل المستفاد عدم ولاية لأحدهم
على ما دخل في ولاية الآخر ، ولا أقل من الشك ، والأصل العدم ، والله العالم.
المسألة
( الخامسة : )
( إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء ) لوجود غيره ( فان كان له كفاية
من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال ) توفيرا لغيره من المصالح
( ولو طلب جاز ، لأنه من المصالح ) المعد لها التي من جملتها القضاء الذي فيه قيام نظام النوع والمعروف ، لكن قد
يشكل ذلك بأنه يؤدي واجبا وإن لم يكن متعينا عليه ، فلا يجوز أخذ العوض عنه. بل لو
قلنا بكون القضاء من العبادات كما عساه يظهر من بعضهم أشكل أخذ العوض عليه مطلقا
أيضا ، لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه.
كل ذلك مضافا إلى
إمكان دعوى اختصاص بيت المال المجتمع من نحو الزكاة والصدقات وغيرهما بذوي الحاجات
لا الأغنياء.
( و ) كذا ( إن تعين عليه
القضاء ) بتعيين الامام عليهالسلام ولعدم وجود غيره
( ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق ) من بيت المال ، لمكان حاجته حينئذ واشتغاله بأمر متعين عليه فيه قيام نظام
النوع.