responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 51

الإمام حينئذ ، لكن جواز ذلك لا يخلو من نظر ، للشك في أصل ثبوت الولاية لهم على الوجه المزبور ، وعلى تقديره فالمتجه جواز عزله له ، إذ كما أن له ولاية على النصب له ولاية على العزل ، لإطلاق الدليل ، إلا أن الانصاف الشك في ذلك ، والأصل العدم.

وكذا الشك في استفادة الولاية لكل حاكم على عزل نائب الآخر ، بل لعل المستفاد عدم ولاية لأحدهم على ما دخل في ولاية الآخر ، ولا أقل من الشك ، والأصل العدم ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء ) لوجود غيره ( فان كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال ) توفيرا لغيره من المصالح ( ولو طلب جاز ، لأنه من المصالح ) المعد لها التي من جملتها القضاء الذي فيه قيام نظام النوع والمعروف ، لكن قد يشكل ذلك بأنه يؤدي واجبا وإن لم يكن متعينا عليه ، فلا يجوز أخذ العوض عنه. بل لو قلنا بكون القضاء من العبادات كما عساه يظهر من بعضهم أشكل أخذ العوض عليه مطلقا أيضا ، لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه.

كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص بيت المال المجتمع من نحو الزكاة والصدقات وغيرهما بذوي الحاجات لا الأغنياء.

( و ) كذا ( إن تعين عليه القضاء ) بتعيين الامام عليه‌السلام ولعدم وجود غيره ( ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق ) من بيت المال ، لمكان حاجته حينئذ واشتغاله بأمر متعين عليه فيه قيام نظام النوع.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست