قال في كشف اللثام
هنا : « وكل من أقام منهما بينة على دعواه ثبتت ، ولو أقاما تعارضت البينتان
للتناقض ، وربما يحتمل ضعيفا تقديم مدعي التقديم ، لاشتمال دعواه على زيادة ،
وتقديم مدعي التأخير ، لجواز أن يكون قد أغمي عليه أولا فتوهم الموت ، نعم لو صرحت
هذه البينة بالإغماء أولا فلا إشكال في تقديمها ، كما أنه لو صرحت الأخرى بأنه كان
قد مات ولم يعلم بموته إلا بعد رمضان مثلا لم يكن إشكال في تقديمها ».
قلت : قد عرفت
احتمال أن بينة المتأخر بينة داخل فتقدم عليه بينة الخارج فتأمل.
المسألة
( الثالثة )
إذا كان
( دار ) مثلا
( في يد انسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و ) أنكر الإنسان ذلك فـ ( ـأقام
) المدعي
( بينة فان كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف ) بلا خلاف ولا إشكال ، والقاسم الحاكم أو أمينه أو من في يده
الدار ( وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده ) إلى مجيء الغائب ، كما عن المبسوط ، لعدم ثبوتها له قبل
دعواه بها ، إذ البينة حجة للمدعي بها لا غيره.
( و ) لكن الأقوى ما ( في الخلاف
) من أنه تنتزع منه
( وتجعل في يد أمين حتى يعود ) لأن البينة حجة شرعية ، كما هو مقتضى إطلاق دليلها إلا إذا ردها ذو الحق أو
رفع يدا عن حقه والحاكم ولي الغائب ، ولأنه بإنكاره سقط عن الأمانة ، وفي كشف
اللثام « ولأن الدعوى للميت والبينة له ، ولذا تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه »
واختاره في المختلف.