ولو أقام أحدهما
بينة في هذه المسائل قضي بها ، ولو أقام كل واحد بينة في صورة اختلافهما بأنه لم
يزل مسلما وصاحبه أسلم بعد موت الأب تعارضتا ورجع إلى القرعة مع عدم المرجح ، بل
الظاهر ذلك أيضا في الأول الذي لم يتعرض فيه لخصوص تأريخ الموت أو الإسلام وإن
جعله في المسالك أحد الاحتمالات ، والثاني احتمالا ، وتقديم بينة مدعي تقدم
الإسلام ، لاشتمالها على زيادة ، وهي نقله إلى الإسلام في الوقت السابق ، والأول
مستصحب دينه ، فمع الأول زيادة علم ، ورد بأن بينة المتأخر تشهد بالحياة في زمان
بينة المتقدم ، فيتحقق التناقض ، قال : « وربما احتمل ضعيفا تقديم بينة المتأخر
بناء على أنه قد يغمى عليه في التأريخ المتقدم فيظن الشاهدان موته ، وهو ضعيف ،
لأنه قدح في الشاهد ».
وهذه الاحتمالات
الثلاثة قد ذكرها غير واحد أيضا في المسألة الثانية ، ولا ريب في ضعف الأخيرين
منها ، نعم لو قلنا بعدم قبول بينة الداخل وأنه في المسألة الثانية مدع تأخر
الإسلام اتجه حينئذ تقديم بينة الآخر عليه فيها ، والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان
والآخر في غرة رمضان ) أي أوله
( ثم قال المتقدم : مات الأب قبل ) دخول ( شهر رمضان ، وقال المتأخر : مات بعد
دخول رمضان كان الأصل بقاء الحياة ، والتركة بينهما نصفين ) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان المدرك عندنا عدم ثبوت المانع ،
فالمقتضي حينئذ بحاله لا استصحاب الحياة ، فتأمل جيدا.