responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 493

يد الثاني ، واثنا عشر مما في يد الثالث ، وعشرة مما في يد الرابع ( ولمدعي الثلثين عشرون ) خمسة مما في يد الثالث ، وخمسة أخرى مما في يد الرابع ، وعشرة مما في يد المستوعب ( ولمدعي النصف اثنا عشر ) ثلاثة مما في يد الثاني. وثلاثة أخرى مما في يد الرابع ، وستة مما في يد المستوعب ( ولمدعي الثلث أربعة ) اثنان مما في يد المستوعب ، واثنان مما في يد الباقين ( هذا إن امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعة ) وإلا كان الحاصل غير ذلك كما هو ظاهر.

كظهور الحكم لو أقام أحدهم بينة خاصة ، بل وظهور غير ذلك مما تقدم نظيره في المسائل السابقة ، فتدبر.

المسألة ( السابعة : )

( إذا تداعى الزوجان متاع البيت ) الذي في يدهما كلا أو بعضا ( قضي ) به ( لمن قامت له البينة ) منهما مطلقا بلا خلاف كما في الرياض.

( وإن لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه ، قال في المبسوط ) وتبعه العلامة في القواعد وولده في المحكي من شرحه ( يحلف كل منهما لصاحبه ) كغير المتاع مما يتداعى فيه اثنان مثلا وكان في أيديهما ( سواء كان مما يختص بالرجال ) كالعمائم والطيالسة والسلاح والدرع ونحوها ( أو النساء ) كالحلي والمقانع ونحوها ( أو يصلح لهما ) كالفرش والأواني ( وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ) أو لغيرهما ( وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة ) بطلاق ونحوه ، بل في كشف اللثام وسواء كانت يدهما عليه مشاهدة كعمامة أو خلخال‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست