يد الثاني ، واثنا
عشر مما في يد الثالث ، وعشرة مما في يد الرابع
( ولمدعي الثلثين عشرون ) خمسة مما في يد الثالث ، وخمسة أخرى مما في يد الرابع ، وعشرة مما في يد
المستوعب ( ولمدعي النصف اثنا عشر ) ثلاثة مما في يد الثاني. وثلاثة أخرى مما في يد الرابع ،
وستة مما في يد المستوعب ( ولمدعي الثلث
أربعة ) اثنان مما في يد المستوعب
، واثنان مما في يد الباقين ( هذا إن امتنع
صاحب القرعة عن اليمين ومنازعة ) وإلا كان الحاصل غير ذلك كما هو ظاهر.
كظهور الحكم لو
أقام أحدهم بينة خاصة ، بل وظهور غير ذلك مما تقدم نظيره في المسائل السابقة ،
فتدبر.
المسألة
( السابعة : )
( إذا تداعى الزوجان متاع البيت ) الذي في يدهما كلا أو بعضا
( قضي ) به
( لمن قامت له البينة ) منهما مطلقا بلا
خلاف كما في الرياض.
( وإن لم تكن بينة فيد كل واحد منهما
على نصفه ، قال في المبسوط ) وتبعه العلامة في القواعد وولده في المحكي من شرحه
( يحلف كل منهما لصاحبه ) كغير المتاع مما يتداعى فيه اثنان مثلا وكان في أيديهما
( سواء كان مما يختص بالرجال ) كالعمائم والطيالسة والسلاح والدرع ونحوها
( أو النساء ) كالحلي والمقانع
ونحوها ( أو يصلح لهما ) كالفرش والأواني ( وسواء
كانت الدار لهما أو لأحدهما ) أو لغيرهما ( وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة )
بطلاق ونحوه ، بل في كشف
اللثام وسواء كانت يدهما عليه مشاهدة كعمامة أو خلخال