السدس ، فمن خرج
أخذه ، وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة الباقين في الثلث الباقي ، هذا
كله مع خروج المدعى به عن أيديهم.
( ولو كان المدعى ) به ( في يد الأربعة فـ
) ـقد عرفت أن
( في يد كل واحد ربعها ، فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ : يقضي لكل
واحد بالربع ، لأن له بينة ويدا ) بناء منه على تقديم بينة الداخل.
( والوجه القضاء ببينة الخارج على ما
قررناه ) وحينئذ
( فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها في ما يدعيه مما
في يد غيره ، فيجمع بين كل ثلاثة ) منهم ( على ما في يد الرابع وينتزعه لهم ،
ويقضي فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع بالقسمة ) على حسب ما تقدم ( فيجمع بين
مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعي الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين ) لأنا نريد عددا لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف وهي كذلك
( وهو ) أي ربعها
( ثمانية عشر ، فمدعي الكل يدعيها أجمع ومدعي النصف يدعي منها ستة ) لأن دعواه ستة وثلاثين وبيده منها ثمانية عشر ، والباقي له
ثمانية عشر على الثلاثة في كل ربع ستة ( ومدعي
الثلث يدعي ) منها
( اثنين ) تسعها ، لأن دعواه الثلث
أربع وعشرون ، بيده منها ثمانية عشر ، فالباقي له ستة على ربع كل واحد من الثلاثة
اثنان.
وحينئذ
( فنكون عشرة منها لمدعي الكل ) بلا نزاع ( لقيام البينة بالجميع الذي تدخل فيه
العشرة ) التي قد عرفت عدم منازعة
الآخرين له فيها ( ويبقى ما يدعيه صاحب النصف ـ وهو ستة
ـ يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ) من يخرج اسمه وإلا حلف الآخر ( ومع الامتناع
يقسم بينهما ) نصفين على حسب ما
عرفته في غيرها