لا يدعيه تماما
عليه ، بل يدعي نصفه عليه والنصف الآخر على مدعي الثلث ، كما عرفت ، والله العالم.
ولو كانت يدهم
جميعا خارجة واعترف ذو اليد بأنه لا يملكها ولا بينة فللمستوعب النصف ، لعدم
المنازع له فيه من كل من مدعي النصف والثلث ، ويقرع في النصف الآخر ، فان خرجت
للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ ، وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث ، ثم يقرع بين
الآخرين في السدس ، فمن خرج حلف وأخذ.
ولو أقام أحدهم
خاصة بينة فان كانت للمستوعب أخذ الجميع ، وإن أقامها مدعي النصف أخذه ، ويبقى
للمستوعب السدس بغير منازع ، والثلث يتنازع فيه مع مدعيه ، والحكم فيه كما لو لم
تكن بينة. ولو أقامها مدعي الثلث أخذه وللمستوعب السدس أيضا بغير منازع ، والنصف
يقرع فيه بين مدعيه والمستوعب.
وإن أقام كل منهم
بينة وتساوت فالنصف للمستوعب ، لعدم المنازع ، والسدس الزائد على الثلث يتنازعه
المستوعب ومدعي النصف ، وقد تعارضت فيه بينتاهما ، والثلث يدعيه الثلاثة وقد
تعارضت فيه البينات الثلاثة ، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه ، فمن خرج
اسمه حلف وأخذ ، فإن نكلوا اقتسموا المتنازع فيه ، فيقسم المستوعب ومدعي النصف
السدس بينهما نصفين لأنهما المتنازعان فيه دون مدعي الثلث ، وأما الثلث فيقتسمونه
أثلاثا بينهم ، فيكون للمستوعب النصف بلا منازع ونصف السدس وثلث الثلث ، ولمدعي
النصف ثلث الثلث ونصف السدس ، ولمدعي الثلث ثلث الثلث خاصة وهو التسع ، وتصح في
ستة وثلاثين ، للمستوعب خمسة وعشرون ، ثمانية عشر بلا نزاع وثلاثة نصف السدس
الزائد وأربعة ثلث الثلث ، ولمدعي النصف سبعة ، ثلاثة نصف السدس وأربعة ثلث