يدهما على الدار
وادعى أحدهما الكل والآخر النصف وأقام كل منهما بينة ) بذلك ( كانت لمدعي الكل
، ولم يكن لمدعي النصف شيء ) وذلك لما عرفت من أن نصفا منها لا نزاع لهما فيه ، وهو الذي في يد مدعي الكل ،
فلم يبق إلا النصف الذي في يد الخصم ، وقد قلنا بتقديم بينة الخارج
( لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة ) نعم لو لم تكن بينة كان القول قوله بيمينه ولا يمين له على
مدعي الكل ، وحينئذ تكون الدار بينهما نصفين ـ قال : « يقتسمان الدار مع البينة
وعدمها على طريق العول ، فيجعل لمدعي الكل الثلثان ولمدعي النصف الثلث ، لأن
المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها ، بل كل واحد من أجزائها لا يخلو
من دعوى كل منهما باعتبار الإشاعة ، فلا يتم ما ذكروه من خلوص النصف لمدعي الكل
بغير منازع ، بل كل جزء يدعي مدعي النصف نصفه ومدعي الكل كله ، ونسبة إحدى
الدعويين إلى الأخرى بالثلث ، فتقسم العين أثلاثا ، واحد لمدعي النصف واثنان لمدعي
الكل ، فيكون كضرب الديان في مال المفلس والميت ».
وفي المختلف « وهو
الأقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين » وفي كشف اللثام « يعني واستوعب دعاوي غير
مدعي الجميع العين أو زادت عليها ، كما إذا ادعى أحد الثلاثة الجميع وآخر منهم
الثلثين وآخر الثلث أو النصف ، فإنه حينئذ لا يبقى في العين جزء لا نزاع فيه بخلاف
ما إذا ادعى أحدهم الجميع ، وكل من الآخرين الثلث ».
قلت : يمكن أن
يكون مبنى كلام ابن الجنيد على دعوى ظهور نصوص التنصيف [١] بعد الإقراع وعدم
اليمين منهما في العول ، ضرورة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ و ٣ و ٤ والباب ـ ٩ ـ من كتاب الصلح ولكن
ليس في شيء من هذه النصوص ذكر عن القرعة.