بل في الإرشاد
التصريح بالإشكال في الأخير ، لأصالة الحرية في الآدمي ، وعدم دعواها لا يخرجها عن
كونها أصلا ، وسكوته أعم من التصديق ، إلا أن ذلك إن تم اقتضى عدم الحكم بالرقية
في الصغير ، ويؤيده الخبر المزبور ، لكن عرفت إجماعهم على الظاهر على الحكم
برقيته.
ومن هنا قال في
غاية المراد : الصحيح الحكم برقية الكبير الساكت ، وهو قضية كلام الأصحاب ، وصرح
به المصنف في بعض كتبه ، والأصل يخرجه عن كونه أصلا ما ينافيه ، وهو هنا موجود ،
أي تصرف المسلم ودعواه الملكية ، بل مقتضى ذلك الحكم برقية الصغير المعلوم نسبه
إذا كان ممكن الملكية ، ضرورة عدم الفرق في الدليل المزبور بين الجميع ، وإنما قيد
الأصحاب بجهل النسب لإرادة إخراج معلومه المقتضي للعلم بالحرية لا مطلقا ، هذا كله
في الصغير.
( أما لو كان كبيرا وأنكر ) الرقية على مدعيها عليه
( فـ ) ـلا ريب ولا خلاف في أن
( القول قوله ، لأن الأصل الحرية ) نعم لا تسمع دعوى التحرير إلا ببينته ، وهو غير دعوى الحرية ، وعلى ذلك يحمل
ما في بعض النصوص [١] الدالة على جواز شراء المملوك من سوق المسلمين مع دعواه
الحرية.
( و ) كذا ( لو ادعى اثنان
رقيته فاعترف لهما قضي عليه ، وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر ) لعموم إقرار العقلاء [٢]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ منه الحديث ١.