معارضته للملك
الفعلي المستفاد من اليد الفعلية ، فبناء هذه المسألة على المسألة السابقة ، والله
العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( الصغير المجهول النسب إذا كان في يد
واحد وادعى رقيته قضي بذلك ظاهرا ، وكذا لو كان في يد اثنين ) بلا خلاف أجده فيه ، لأنه وإن كان الأصل فيه الحرية إلا أن
رقيته أمر ممكن ، وقد ادعاه ذو اليد ، ولا منازع له فيحكم به ، بل في التحرير
والمسالك لا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ لسبق الحكم برقيته ، بل وكذا في القواعد
وعن التذكرة إلا أنه قال : « له اليمين على من في يده » وإن كان فيه أن ذلك لا
يقتضي سقوط حجته ، كما في كل مدع دعوى لا معارض لها ، مثل الوكالة عن الغير وشبهها
، فإنه لا ينافي دعوى الغير عدمها بعد ذلك. ولعله لذا قال المصنف : « ظاهرا » بل
في الإرشاد وغيره الجزم بأنه إذا بلغ وأنكر أحلف ، بل قال في موضع آخر من القواعد
: « لو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع ، فان بلغ وادعاها سمعت ، ولا تأثير لليد
عليه ولا إبطال الدعوى السابقة ».
بل إن لم يكن
إجماعا أو سيرة قطعية أمكن المناقشة بالحكم برقيته حال صغره على وجه تجري عليه
أحكام الملك ، لخبر حمران بن أعين [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل
أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها ، فقال : قد قضى علي عليهالسلام قلت : وما قضى في
هذا؟ قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٩.