responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 475

المسألة ( الثانية : )

( إذا ادعى دابة ) مثلا ( في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو فان شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدعي ) بناء على تقديم الملك السابق ، بل اليد السابقة على اللاحقة.

( وإن شهدت بالشراء لا غير قيل ) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة وتبعه جماعة ، بل في المسالك نسبه إلى الأكثر ( لا يحكم ) له به ، ( لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك ، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون ) بل المحتمل ( وهو قوي ) عند المصنف وغيره ( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي الخلاف ( يقضى له ) على القول المزبور ( لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية ) كما أن اليد السابقة دالة عليها ، إذ كما أن الظاهر من اليد كونها أصالة لا نيابة ولا عدوانا ، فكذا البيع والشراء ، خصوصا الواقعان منه بعنوان الملكية والسلطنة بلا معارض له وإن لم يكن المال في يده.

هذا وفي المختلف الاعتراض على الشيخ في اكتفائه في ثبوت الملك بالتسليم بحكمه أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ أمس أنه لا تزال اليد المتصرفة فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري.

وفيه أن ذلك مبني على قوله بترجيح اليد السابقة ، فإن له في المسألة قولين ، فلا يعترض عليه بالقول الآخر ، كما أن له في هذه المسألة قولين ، والذي يسهل الخطب في المسألة ما عرفت فيما سبق من أنه لا يقضى له حتى لو شهدت البينة بالملك السابق فضلا عن اليد السابقة ، لعدم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست