responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 474

ولو كان في يد البائع فصدق المشتري فهو ذو اليد بناء على ما عرفته سابقا في العين في يد ثالث ، فتأمل.

( مسائل : )

( الأولى : )

( لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر ) منها إن ادعى أنها نتجت عنده ( سقطت البينة ، لتحقق كذبها ) كما في القواعد والتحرير وغيرهما ، لكن عن بعض النسخ أو « أكثريا » عطفا على « قطعا » وهي التي شرحها في المسالك ، فقال : « أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح ، لأن الكذب حينئذ قطعي ، وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية ، ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد ، وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية ، وهو أولى ».

قلت : لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية ، وظني غلط النسخة التي شرحها ، بقرينة عدم عنوان من أحد من الأصحاب بذلك عدا الفاضل في الإرشاد ، فإنه قال « قطعا أو ظاهرا » وقرينة تعليله بتحقق الكذب ، فلا وجه للإشكال في ما ذكره ، ولا أظنه قولا لأحد ، إنما الكلام في بطلان البينة مطلقا أو في خصوص ما كذبت به ، الظاهر الثاني ، ولم أجد ذلك محررا في كلامهم ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست