ولو كان في يد
البائع فصدق المشتري فهو ذو اليد بناء على ما عرفته سابقا في العين في يد ثالث ،
فتأمل.
( مسائل : )
( الأولى : )
( لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكه منذ
مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر ) منها إن ادعى أنها نتجت عنده
( سقطت البينة ، لتحقق كذبها ) كما في القواعد والتحرير وغيرهما ، لكن عن بعض النسخ أو « أكثريا » عطفا على «
قطعا » وهي التي شرحها في المسالك ، فقال : « أما على تقدير كون الدلالة قطعية
فواضح ، لأن الكذب حينئذ قطعي ، وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية ، ويشكل
معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد ، وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البينة
على الدلالة القطعية ، وهو أولى ».
قلت : لا ينبغي
التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية ، وظني غلط النسخة التي شرحها ،
بقرينة عدم عنوان من أحد من الأصحاب بذلك عدا الفاضل في الإرشاد ، فإنه قال « قطعا
أو ظاهرا » وقرينة تعليله بتحقق الكذب ، فلا وجه للإشكال في ما ذكره ، ولا أظنه
قولا لأحد ، إنما الكلام في بطلان البينة مطلقا أو في خصوص ما كذبت به ، الظاهر
الثاني ، ولم أجد ذلك محررا في كلامهم ، والله العالم.