responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 472

قولا واحدا إلا هذا ».

وفيه منع عدم توجه اليمين للمشتري ، فإنه مع إقراره المستخرج باليمين يكون من الحيلولة لا التلف ، فيغرم له القيمة ، ولذا جزموا في المسألة السابقة ـ وهي دعوى الاثنين شراء العين من شخص هي في يده ـ أنه لو أقر لأحدهما كان اليمين عليه للآخر ، بل وله اليمين على المقر له ، فلا يبعد حينئذ أن يكون هنا أيضا له اليمين على السيد والعبد ، كما أنه قد يقال باليمين على السيد للعبد مع الإقرار للمشتري ، لعموم‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « البينة » وفائدته ثبوت الحرية في حقه على وجه لو انتقل إليه بعد ذلك بارث وغيره يحكم بحريته إن لم نقل بوجوب شرائه فعلا عليه ، كما عن بعضهم التصريح به ، وإلا كانت الثمرة واضحة.

وإن كان في يد المشتري ففي المسالك وكشف اللثام قدم قوله بيمينه ، وفيه أنه مدع على السيد بعد اعترافه بالشراء منه وإن كان في يده ، ولعله لذا أطلق في القواعد تقديم قول السيد فيه ، هذا كله مع عدم البينة.

أما معها وكان العبد في يد السيد المكذب لهما أو في يد أجنبي أو لا يد لأحد عليه فان اختصت بأحدهما عمل بها ( و ) إن ( أقاما ) معا ( البينة قضى لأسبق البينتين تأريخا ) لتبين بطلان الثاني منهما بيعا أو عتقا.

( فان اتفقتا ) في العدد والعدالة والتأريخ أو الإطلاق أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى ( قضي بالقرعة مع اليمين ) على من أخرجته لزوما للأدلة السابقة ، لا احتياطا كما عن الشيخ ، فان نكل حلف الآخر.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست