responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 471

يجوز أن يقيم شاهدين على أنه اشترى من فلان وآخرين على أن فلانا كان يملكه إلى أن باع منه ، لحصول المطلوب من جملة الشهود ، ولكن الآخرين إن شهدا هكذا فقد شهدا على البيع والملك أيضا ، وكذا إذا أقام شهودا على أنه اشترى منه وقت كذا وآخرين على أنه كان يملك ذلك إلى وقت كذا ، ولو أقام أحد المدعيين بينة على أنه اشترى الدار من فلان وكان يملكها وأقام آخر البينة على أنه اشتراها من مقيم البينة الأولى حكم ببينة الثاني وإن لم يقل لمقيم البينة وأنت تملكها ، كما لا يحتاج أن يقول لصاحب اليد ، لأن البينة تدل على الملك ، كما أن اليد تدل عليه » ولا يخفى ما في ذلك كله من التطويل بلا طائل ، ضرورة معلومية كون المراد النزاع في الشراء من المالك ولو بظاهر اليد أو غيرها.

( ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه ) وكان العبد في يد المولى أو ثالث أو لا يد لأحد عليه ولم تكن لأحدهما بينة وأكذبهما المولى حلف لهما يمينين. وإن كذب أحدهما وصدق الآخر ففي التحرير وظاهر القواعد حلف لمن كذبه.

لكن في كشف اللثام « والحق ما في المبسوط من أنه إن صدق المشتري لم يحلف للعبد ، لأنه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل ، لكونه إقرارا في حق الغير ولم يلزمه غرم ، وكذا إن صدق العبد لم يحلف للمشتري ، لأنه لو صدقه بعد ذلك فقد اعترف بالإتلاف قبل الإقباض ، وهو كالآفة السماوية في انفساخ البيع به ، نعم إن ادعى عليه قبض الثمن حلف له إن أنكره ».

وبه جزم في المسالك ، لكن قال : « إن قلنا : إن إتلاف البائع كالآفة السماوية » وسبقهما إلى ذلك الرافعي من الشافعية قال : « وقال الروزباني : وليس هنا موضع يقر لأحد المدعيين ولا يحلف للآخر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست