responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 469

فالتعارض متحقق ) ضرورة عدم كون المال الواحد مملوكا بتمامه لشخصين في زمان واحد ( فحينئذ يقضى بالقرعة ) لما عرفته سابقا ( ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ) ويرجع الآخر على بائعه بالثمن ( ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ) وقد عرفت احتمال القسمة بلا قرعة والتساقط.

( و ) على كل حال فإذا اقتسماها ( رجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن ) وفي كشف اللثام إن لم يدعيا قبض العين ولا شهدت به بينتاهما وفيه البحث السابق ( ولهما ) حينئذ ( الفسخ والرجوع بالثمنين ) لتبعض الصفقة ( ولو فسخ أحدهما جاز ، و ) لكن ( لم يكن للآخر أخذ الجميع ) كما عرفته سابقا ( لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه ) بل إلى بائع آخر بخلاف السابق.

وكذلك لو كانت العين في يدهما مع تعارض البينتين أو فقدان البينة مع التحالف أو نكولهما ويرجع كل بنصف الثمن ، ولهما الفسخ ، وفي كشف اللثام بالشرط المتقدم ، وفيه ما عرفت.

ولو كانت في يد أحدهما قضي له ببينته أو للخارج على الخلاف ، ويرجع الآخر على بائعه بالثمن ، وفي كشف اللثام « إلا إذا اعترف أو شهدت بينته بقبض العين » وفيه ما عرفت. وكذا لو كانت في يد البائع المصدق لمدعي الشراء ، فان كانت في يد أحدهما فمدعي الشراء منه ذو اليد ، فيقضي له ببينته أو للخارج ، وإن كانت بأيديهما وصدق كل منهما مشتريه فكلاهما ذو اليد ، فيقسم بينهما عند التعارض ، ويرجع كل منهما بنصف ثمنه ، بناء على ما ذكرناه من عدم الفرق في ذلك بين القبض وعدمه بعد أن كان ثبوت ذلك بالبينة.

ولذا قال في الدروس : « الثالثة : بائعان ومشتريان بأن ادعى كل منهما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست