فالتعارض متحقق ) ضرورة عدم كون المال الواحد مملوكا بتمامه لشخصين في زمان
واحد ( فحينئذ يقضى بالقرعة ) لما عرفته سابقا ( ويحلف من
خرج اسمه ويقضى له ) ويرجع الآخر على
بائعه بالثمن ( ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع
بينهما ) وقد عرفت احتمال القسمة
بلا قرعة والتساقط.
( و ) على كل حال فإذا اقتسماها
( رجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن ) وفي كشف اللثام إن لم يدعيا قبض العين ولا شهدت به بينتاهما وفيه البحث السابق
( ولهما ) حينئذ
( الفسخ والرجوع بالثمنين ) لتبعض الصفقة ( ولو فسخ أحدهما جاز ، و ) لكن ( لم يكن للآخر أخذ
الجميع ) كما عرفته سابقا
( لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه ) بل إلى بائع آخر بخلاف السابق.
وكذلك لو كانت
العين في يدهما مع تعارض البينتين أو فقدان البينة مع التحالف أو نكولهما ويرجع كل
بنصف الثمن ، ولهما الفسخ ، وفي كشف اللثام بالشرط المتقدم ، وفيه ما عرفت.
ولو كانت في يد
أحدهما قضي له ببينته أو للخارج على الخلاف ، ويرجع الآخر على بائعه بالثمن ، وفي
كشف اللثام « إلا إذا اعترف أو شهدت بينته بقبض العين » وفيه ما عرفت. وكذا لو
كانت في يد البائع المصدق لمدعي الشراء ، فان كانت في يد أحدهما فمدعي الشراء منه
ذو اليد ، فيقضي له ببينته أو للخارج ، وإن كانت بأيديهما وصدق كل منهما مشتريه
فكلاهما ذو اليد ، فيقسم بينهما عند التعارض ، ويرجع كل منهما بنصف ثمنه ، بناء
على ما ذكرناه من عدم الفرق في ذلك بين القبض وعدمه بعد أن كان ثبوت ذلك بالبينة.
ولذا قال في
الدروس : « الثالثة : بائعان ومشتريان بأن ادعى كل منهما