هنا
( يرجع كل منهما بنصف الثمن ) الذي دفعاه إلى البائع المفروض قبضه للثمنين.
نعم في كشف اللثام
« إلا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بينتاهما أو إحداهما بقبض المبيع ، فمن
قبضه من بائعه باعترافه أو بشهادة بينة لم يكن له الرجوع عليه بشيء من الثمن ،
لثبوت استحقاقه له بالإقرار أو بالبينة ، غاية الأمر أنه اغتصب منه نصف العين بعد
ذلك ».
وقد سبقه إلى ذلك
الشهيد في المسالك ، فإنه قال في المسألة الأخيرة : « وحيث قلنا بثبوت الخيار على
تقدير القسمة فذلك إذا لم تتعرض البينة لقبض المبيع ولا اعترف به المدعي ، وإلا
فإذا جرى القبض استقر العقد ، وما يحدث بعده فليس على البائع عهدته » وكذا في
التحرير ، وقد وقع ذلك للرافعي من الشافعية.
وفيه أن الاعتراف
بالقبض أو ثبوته بالبينة لا ينافي الرجوع بالثمن بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير
البائع بالبينة ، كما هو واضح. اللهم إلا أن يقال : إن عدم الرجوع بعد القبض
لتركهما اليمين باختيارهما ، ولكن ذلك غير موافق لما سمعته من التعليل ، بل لا يتم
فيما سمعته من كشف اللثام أخيرا ، على أن ترك اليمين إن كان مقتضيا لذلك فلا فرق
فيما بين قبل القبض وبعده.
( و ) على كل حال فـ ( ـهل
لهما أن يفسخا ) البيع الذي ثبت
لكل منهما بالبينة؟ ( الأقرب ) عند المصنف والفاضل وغيرهما
( نعم ، لتبعض المبيع ) عليه
( قبل قبضه ) وعدم حلفهما
تنزيها عن القسم بالله عذر ، ويحتمل العدم ، لأن لكل منهما إحراز الكل بيمينه ،
فالتبعيض إنما جاء منهما ، وأشار المصنف بقوله : « قبل قبضه » إلى ما صرح به في
كشف اللثام من أنه « لا خيار لهما مع دعوى كل منهما قبض المبيع