responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 465

هنا ( يرجع كل منهما بنصف الثمن ) الذي دفعاه إلى البائع المفروض قبضه للثمنين.

نعم في كشف اللثام « إلا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بينتاهما أو إحداهما بقبض المبيع ، فمن قبضه من بائعه باعترافه أو بشهادة بينة لم يكن له الرجوع عليه بشي‌ء من الثمن ، لثبوت استحقاقه له بالإقرار أو بالبينة ، غاية الأمر أنه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك ».

وقد سبقه إلى ذلك الشهيد في المسالك ، فإنه قال في المسألة الأخيرة : « وحيث قلنا بثبوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا لم تتعرض البينة لقبض المبيع ولا اعترف به المدعي ، وإلا فإذا جرى القبض استقر العقد ، وما يحدث بعده فليس على البائع عهدته » وكذا في التحرير ، وقد وقع ذلك للرافعي من الشافعية.

وفيه أن الاعتراف بالقبض أو ثبوته بالبينة لا ينافي الرجوع بالثمن بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير البائع بالبينة ، كما هو واضح. اللهم إلا أن يقال : إن عدم الرجوع بعد القبض لتركهما اليمين باختيارهما ، ولكن ذلك غير موافق لما سمعته من التعليل ، بل لا يتم فيما سمعته من كشف اللثام أخيرا ، على أن ترك اليمين إن كان مقتضيا لذلك فلا فرق فيما بين قبل القبض وبعده.

( و ) على كل حال فـ ( ـهل لهما أن يفسخا ) البيع الذي ثبت لكل منهما بالبينة؟ ( الأقرب ) عند المصنف والفاضل وغيرهما ( نعم ، لتبعض المبيع ) عليه ( قبل قبضه ) وعدم حلفهما تنزيها عن القسم بالله عذر ، ويحتمل العدم ، لأن لكل منهما إحراز الكل بيمينه ، فالتبعيض إنما جاء منهما ، وأشار المصنف بقوله : « قبل قبضه » إلى ما صرح به في كشف اللثام من أنه « لا خيار لهما مع دعوى كل منهما قبض المبيع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست