responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 463

البيت يساوي نصف أجرة الدار صح في باقيها بنصف الأجرة ، فيجتمع على المستأجر مجموع الأجرة للبيت الذي قد تقدم تأريخ إجارته ونصفها لبقية الدار ، فإذا فرض مثلا أن الأجرة التي اتفقا عليها عشرة لكن ادعى المستأجر أنها أجرة الجميع وادعى المؤجر أنها أجرة البيت وكان المتقدم تأريخ بينة البيت ثبت على المستأجر خمسة عشر في مقابلة المجموع عشرة أجرة البيت ببينة المؤجر ، وخمسة في مقابلة باقي الدار ببينته ، ولا ينافي ذلك خروجه عن دعواهما التي هي وقوع عقد واحد منهما وكون العوض فيه عشرة ، وإنما الاختلاف فيما تضمنه في مقابلة العشرة الدار أو البيت ، لأن الثابت في الشرع حجية بينتهما لا دعواهما ، وقد اقتضتا ما عرفت ، فينبغي العمل به ، لاحتمال كونه الواقع وإن خرج عن دعواهما معا ، كما سمعته في تنصيف العين التي ادعى كل منهما له وهي في أيديهما ، وتسمعه في غيره ، بل قد يقال بوجوب العمل بكل منهما وإن علم الحاكم بخروج الحاصل من مقتضي الاجتهاد في إعمالهما عن الواقع فضلا عن دعواهما مع احتماله الواقع.

وكيف كان ففي الدروس احتمال الحكم بصحة الاجارتين مع عدم التعارض ، لأن الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق ، وكأنه فرضه في غير دعوى اتحاد العقد ، إذ يمكن حينئذ استئجار البيت منه أولا ثم انتقل منه إلى المؤجر بعقد إجارة من المستأجر ثم آجره الدار كلها فتصح الإجارتان ، والله العالم.

( ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة ) من شخص بعينه ( وأقبض الثمن وهي في يد البائع ) ولا بينة لأحدهما فإن كذبهما حلف لهما واندفعا عنه ، وإن صدق أحدهما دفع له العين وحلف للآخر وإن لم نقل إن الإقرار بها قبل القبض بمنزلة التلف لآفة سماوية ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست