responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 461

لا خصوص ذي اليد ومدعيه وإن كانت النصوص قد اشتملت عليه.

( وفي ) إطلاق ( القولين تردد ) بناء على ما عرفته من اختلاف صورة الدعوى التي يتجه في إحداهما ما ذكره الشيخ وفي الأخرى ما ذكره الحلي بناء على تقديم بينة الخارج ، وإن قلنا بتقديم بينة الداخل اتجه تقديم بينة المستأجر ، ومع فرض تساويهما في ذلك يرجع إلى القرعة ، كما هو واضح. وأما إذا كانت البينة لأحدهما خاصة فلا ريب في القضاء بها له في صورة التحالف وللمدعي في الصورة الأخرى ، أما إذا أقامها المنكر فيها فلا عبرة بها بناء على عدم بينة له مطلقا.

( و ) مما تقدم يظهر لك الحكم في ما ( لو ادعى استئجار دار ) معينة مدة معينة بأجرة كذلك ( فقال المؤجر : بل آجرتك بيتا منها ) وفي التحرير وكشف اللثام أو ادعى استئجارها شهرين بعشرة والمؤجر شهرا بها ، ضرورة اتحاد وجه البحث فيهما ، ولذا ( قال الشيخ ) فيها ( يقرع بينهما ) نحو ما سمعته منه في السابقة أو يتحالفان على قوله الآخر.

( وقيل ) والقائل ابن إدريس في محكي السرائر ( القول قول المؤجر ) نحو ما سمعته منه أيضا في تقديم قول المستأجر في نفي الزيادة في الأجرة.

( و ) لكن في المتن هنا أن ( الأول أشبه لأن كل واحد منهما مدع ) مع تردده في القولين في السابقة ، على أن تعليله يقتضي التحالف لا القرعة ، ولعله لظهور التداعي في المقام بخلاف الأول الذي مرجعه إلى دين في الذمة ، ولذا جزم في التحرير بالفرق بينهما. وعلى كل حال فلا يخفى عليك طرد ما تقدم هنا.

( و ) منه ما ( لو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست