لا خصوص ذي اليد
ومدعيه وإن كانت النصوص قد اشتملت عليه.
( وفي ) إطلاق ( القولين تردد ) بناء على ما عرفته من اختلاف صورة الدعوى التي يتجه في
إحداهما ما ذكره الشيخ وفي الأخرى ما ذكره الحلي بناء على تقديم بينة الخارج ، وإن
قلنا بتقديم بينة الداخل اتجه تقديم بينة المستأجر ، ومع فرض تساويهما في ذلك يرجع
إلى القرعة ، كما هو واضح. وأما إذا كانت البينة لأحدهما خاصة فلا ريب في القضاء
بها له في صورة التحالف وللمدعي في الصورة الأخرى ، أما إذا أقامها المنكر فيها
فلا عبرة بها بناء على عدم بينة له مطلقا.
( و ) مما تقدم يظهر لك الحكم في ما
( لو ادعى استئجار دار ) معينة مدة معينة بأجرة كذلك ( فقال المؤجر : بل
آجرتك بيتا منها ) وفي التحرير وكشف
اللثام أو ادعى استئجارها شهرين بعشرة والمؤجر شهرا بها ، ضرورة اتحاد وجه البحث
فيهما ، ولذا ( قال الشيخ ) فيها ( يقرع بينهما ) نحو ما سمعته منه في السابقة أو يتحالفان على قوله الآخر.
( وقيل ) والقائل ابن إدريس في محكي السرائر
( القول قول المؤجر ) نحو ما سمعته منه
أيضا في تقديم قول المستأجر في نفي الزيادة في الأجرة.
( و ) لكن في المتن هنا أن
( الأول أشبه لأن كل واحد منهما مدع ) مع تردده في القولين في السابقة ، على أن تعليله يقتضي التحالف لا القرعة ،
ولعله لظهور التداعي في المقام بخلاف الأول الذي مرجعه إلى دين في الذمة ، ولذا
جزم في التحرير بالفرق بينهما. وعلى كل حال فلا يخفى عليك طرد ما تقدم هنا.
( و ) منه ما ( لو أقام كل منهما
بينة تحقق التعارض مع