إحداهما مطلقة
والأخرى مؤرخة ، لعدم مدخلية جهل التأريخ هنا ، كما هو واضح
( تحقق التعارض ، إذ ) الفرض كون العقد
واحدا ، و ( لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين
) صحيحين
( متنافيين ، وحينئذ ) فليس مع فقد
الترجيح بينهما بالمرجحات السابقة إلا أن
( يقرع بينهما ، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه ) للنصوص [١] السابقة ، فإن نكل حلف الآخر ، وإن نكلا معا فقد عرفت
الكلام فيه.
و
( هذا اختيار شيخنا في المبسوط ) وهو متجه في صورة التحالف مع عدم البينتين ، ضرورة حصول التعارض بين الشهادتين
بعقدين متخالفين يكذب كل منهما الآخر كالشهادة بعقدين على معنيين كدرهم ودينار ،
فإن استيجار عين بألف في وقت يناقض استيجارها بألفين في عين ذلك الوقت ، كما أن
استئجارها بدرهم في وقت ينافي استيجارها بدينار في ذلك الوقت بعينه ، بخلاف ما إذا
شهدت بينة بأن عليه ألفا وأخرى بأن عليه ألفين أو بينة بإبرائه من ألف وأخرى
بإبرائه من ألفين ، كما اعترف بذلك كله في كشف اللثام ، وهو يؤيد القول بالتحالف
مع عدمهما ومشتمل على الفرق بين المقام وبين القرض والإبراء اللذين سمعت الإيراد
به من ثاني الشهيدين.
( وقال آخر ) وهو الحلي في محكي السرائر
( يقضي ببينة المؤجر ، لأن القول المستأجر لو لم تكن بينة ، إذ هو يخالف على ما في
ذمة المستأجر ، فيكون القول قوله ، ومن كان القول قوله كان البينة في طرف المدعي ،
وحينئذ نقول : هو ) أي المؤجر
( مدع زيادة وقد أقام البينة بها ، فيجب أن تثبت ) لأنه خارج ولا بينة للمستأجر ، لأنه داخل ، إذ المراد من
الداخل والخارج في كلامهم المدعي والمنكر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨.