خمسة أو عشرة ،
كما هو واضح وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب البيع [١] مع الاختلاف في الثمن لولا النص المخصوص فيه ، فلاحظ
وتدبر.
اللهم إلا أن يقال
: إن ذلك كله لا ينافي الاتفاق على شغل الذمة بمعنى الخمسة الذي هو قدر مشترك بين
لفظها ولفظ العشرة مثلا ، ضرورة تحقق شغل الذمة بذلك على كل من التقديرين ، فلا
يتحقق موضوع التحالف ، نعم قد يمنع انحصار موضوعه في ذلك ، وإنما العمدة فيه العرف
الصادق في الفرض أن كلا منهما مدع ومدعى عليه ، فتأمل.
هذا وعن موضع من
الخلاف القرعة مع اليمين ، ولعله لإشكال الحال عليه في أنه من التداعي أو من المدعي
والمنكر وإن كان فيه أنه لا إشكال بحسب الاجتهاد فيه على ما ذكرناه ، بل وعلى غيره
أيضا.
ولم يتعرض الشيخ
لما إذا نكلا معا بعدها ، فهل تقسم الزيادة بينهما أو يوقف الحكم ، وفي الثاني
إشكال مع فرض استيفاء المنفعة بل والأول ، لعدم شمول دليل التنصيف لها ، خصوصا مع
كون نزاعهما في العقد الذي هو غير قابل للقسمة لا فيها نفسها ، وقد يقال مع
الاستيفاء بوجوب دفع أقل الأمرين من أجرة المثل المفروض. كونها أقل مما يدعيه
المؤجر ومن المسمى الذي يدعيه المستأجر على الثاني ويحتمل القرعة بلا يمين ، هذا
كله مع عدم البينة لأحدهما.
( و ) أما إذا ( أقام كل منهما
بينة بما قدره ) في دعواه
( فان تقدم تأريخ إحداهما ) للعقد بأن قال وقع في شهر رمضان مثلا والآخر في شوال
( عمل به ، لأن ) العقد
( الثاني يكون باطلا ) بعد اتفاقهما على
عدم الإقالة.
( وإن كان التأريخ واحدا ) أو كانت البينتان مطلقتين ، بل أو