responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 455

التي قدمنا فيها بينة الملك القديم على بينة الملك الحادث كون كل من البينتين تشهد بالملك فعلا للمال الخارج عنهما ويتعارضان في ذلك ، ولكن إحداهما تشهد مع ذلك بملك سابق لا تعارضها الأخرى فيه ، فترجح حينئذ أو يبقى استصحابه سالما عن المعارض ، وهذه غير الشهادة بالملك أمس فقط أو باليد السابقة الدالة عليه ، فإنه ليس إلا استصحاب ذلك ، وهو لا يصلح معارضا لما تقضي به اليد الحالة من الملك فعلا ، إذ هو وارد على الاستصحاب وقاطع له ، فلا مدخلية لهذه المسألة في تلك.

نعم لو قلنا بكون اليد أمارة على الملك في الجملة لا مطلقا أشكل الحال حينئذ ، ولكنه ظاهر الأصحاب ، ويمكن استفادته أيضا من التأمل في النصوص ، خصوصا الخبر [١] المشتمل على جواز الشهادة باليد والقسم على ذلك وإلا لم يقم للمسلمين سوق وغيره [٢] وبذلك مضافا إلى ما تقدم لنا ظهر لك الحال في المسألة ودليلها وما في الكلمات المزبورة.

وأما ما سمعته من الفرق بين الإقرار وغيره فالمسلم منه إن لم يكن إجماعا ما إذا بقيت العين في يد المقر ولم يعلم تجدد يد أخرى له ، فان الظاهر حينئذ أخذه بإقراره الرافع لحكم استدامة يده السابقة مع فرض عدم العلم بتجدد يد غيرها ، والأصل عدمها ، أما لو كان قد أقربها ودفعها إلى المقر له ثم وجدت في يده المقتضية كونه مالكا لها فان انتزاعها من يده لاستصحاب الإقرار السابق محل إشكال بل محل منع ، ضرورة عدم الفرق بينه وبين انتزاعها باستصحاب الملك السابق الثابت بالبينة الذي قد عرفت عدمه.

وبذلك يظهر لك الوجه بانتزاعها منها بإقراره بالغصبية أو الاستئجار أو نحوهما ، لأصالة عدم يد أخرى غير الى صادفت إقراره ، وحينئذ‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست