هنا قال : «
والأقوى أن القول قول المالك والبينة بينة الآخر ، للإنفاق على أن العين والمنافع
ملك له ، فمن يدعي الاستئجار يدعي تمليك المنافع وهو ينكره ، وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام[١] « في الثوب يدعيه
الرجل في يد رجل فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، ويقول الآخر : هو لي
عندك وديعة ، قال : القول قوله ، وعلى الذي في يديه البينة أنه رهن عنده » ويحتمل
العكس بعيدا بناء على أنه ذو يد واليد كما ترجح ملك العين ترجح ملك المنفعة »
انتهى. وهو جيد لكن ينبغي بناء المسألة على تقديم بينة الداخل والخارج.
وكيف كان فما ذكره
المصنف بناء على ما عرفت غير مفروض القواعد وإن أبيت عن تفسير المتن بما سمعت ،
لعدم مدخلية اختلافهما في الإجارة والإيداع في ذلك ، ضرورة مساواته لما إذا ادعى
كل منهما الإجارة أو الوديعة ، إذ المراد بيان كونها له بذلك. فالمتجه حينئذ
تفسيرها بإرادة بيان التداعي بين المدعيين الخارجين مع قطع النظر عن المالك لغيبة
مثلا أو غيرها ، فقال أحدهما : إن المالك قد آجرها لي سنة مثلا وقال الآخر : إن
المالك أو دعنيها أو أعارنيها السنة المزبورة وأقام كل منهما بينة واتحد تأريخهما
وعددهما وعدالتهما يقرع بينهما ، إلا أن الظاهر كونها قرعة تعيين لا لليمين ، إذ
القول بالتنصيف بينهما على الوجه الذي سمعته من الفاضل في دعوى المالك وغيره واضح
الضعف ، لعدم مساعدة الأدلة عليه ، وأقرب منه القول على تقدير اليمين وقوف الدعوى
مع نكولهما وعدم الحكم بصحة دعوى أحد منهما ، والله العالم.
[١] المستدرك الباب
ـ ١٤ ـ من كتاب الرهن ـ الحديث ٢.