إحلافه هنا وإن
قلنا به في غيره وجهان ، من حيث إن المدعي قد اعترف بالوقف والوقف لا يعتاض عنه ،
ومن أنه مضمون بالقيمة عند الإتلاف والحيلولة في الحال كالإتلاف ، وهذا أقوى ».
المسألة
( الرابعة : )
( إذا ادعى ) مدع ( أنه ) مثلا قد ( آجره الدابة ) المعينة لمن هي في يده مدة معينة
( وادعى آخر أنه أودعه ) أو أعاره ( إياها ) في المدة المزبورة
( تحقق التعارض مع ) فرض
( قيام البينتين بالدعويين ) وعدم تصديق من هي في يده لأحدهما لموته أو عدم حضوره أو غير ذلك
( وعمل بالقرعة مع ) فرض
( تساوي البينتين في عدم الترجيح ) بشيء من المرجحات السابقة ، فيحلف من خرجت القرعة باسمه ، فان نكل حلف الآخر
وإن نكلا قسمت العين بينهما نصفين ، إذ هي حينئذ من دعوى الملك بدعوى اليد والتصرف
من كل منهما ، فيجري فيها الحكم السابق ، ولا تكون المسألة حينئذ من مسألة
الاختلاف في العقود كي ينبغي للمصنف ذكرها في الفصل الثاني ، بل هي من الاختلاف في
الأملاك حينئذ ، ولذا ذكرها في فصله.
وأصرح منها عبارة
الإرشاد ، قال : « ولو أقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه وآخر بينة باستئجار
القابض منه أقرع مع التساوي » ومثلها عبارته في التحرير ، وبما ذكرناه شرحها في
مجمع البرهان إلى أن قال : « وإن نكلا يمكن الحكم بالقسمة كما مر ، ويحتمل ترجيح
من صدقه المتشبث ، وأن للآخر تحليفه على عدم العلم بأنه له ، بل لكل واحد على
تقديري دعوى العلم وإنكاره يمكن تحليفه ».