responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 447

إليه أو تدعيه لنفسك وإلا جعلناك ناكلا ، وحلف المدعي واستحق ، إذ لا يخفى عليك ما فيه.

وعن التحرير احتمال تركها في يد المقر إلى قيام حجة ، لأنه أقر للثالث ، وبطل إقراره ، فكأنه لم يقر ، وفيه أن بطلانه بالنسبة إلى تملك المقر له لا بالنسبة إلى نفيها عنه ، كما هو واضح.

وإن رجع المقر له عن إنكاره وصدق المقر في كونه له فعن التذكرة أن له الأخذ عملا بإقرار المقر السالم عن إنكاره ، لزوال حكمه بالتصديق الطاري فتعارضا وبقي الإقرار سالما عن المعارض ، وتردد فيه في محكي التحرير ، وفيه منع زوال حكمه بذلك بالنسبة إلى نفيه عنه ، ومن هنا لو رجع ذو اليد فقال : غلطت بل هو لي لم يقبل منه ، كما عن الكتابين المزبورين الاعتراف به بناء على انتزاع الحاكم ، لخروجه عن يده وأخذه بإقراره الأول ، والله العالم.

ثم الحكم في المقر له الغائب كالحكم في الحاضر بالنسبة إلى تصديقه وتكذيبه ، وللمدعي إقامة البينة وأخذه قبل معرفة حاله ، ولكن هو من الحكم على الغائب ، فينبغي مراعاة شروطه السابقة كما له أيضا إحلافه على عدم العلم ، نحو ما سمعته في الحاضر.

نعم في القواعد « إذا نكل وحلف المدعي فهل ينتزع العين أو يغرم له؟ الأقرب الثاني ، وعلى الأول إن رجع الغائب كان هو صاحب اليد ، فيستأنف الخصومة معه ، ولو كان للمدعي بينة فهو قضاء على الغائب يحتاج إلى يمين ، ولو كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب سمعت إن أثبت وكالة نفسه ، وقدمت على بينة المدعي إن قلنا بتقديم بينة ذي اليد ، وإن لم يدع وكالة فالأقرب السماع وإن لم يكن مالكا ولا وكيلا ، لدفع اليمين عنه ، ولو ادعى رهنا أو إجارة سمعت ، فان سمعنا لصرف‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست