إليه أو تدعيه
لنفسك وإلا جعلناك ناكلا ، وحلف المدعي واستحق ، إذ لا يخفى عليك ما فيه.
وعن التحرير
احتمال تركها في يد المقر إلى قيام حجة ، لأنه أقر للثالث ، وبطل إقراره ، فكأنه
لم يقر ، وفيه أن بطلانه بالنسبة إلى تملك المقر له لا بالنسبة إلى نفيها عنه ،
كما هو واضح.
وإن رجع المقر له
عن إنكاره وصدق المقر في كونه له فعن التذكرة أن له الأخذ عملا بإقرار المقر
السالم عن إنكاره ، لزوال حكمه بالتصديق الطاري فتعارضا وبقي الإقرار سالما عن
المعارض ، وتردد فيه في محكي التحرير ، وفيه منع زوال حكمه بذلك بالنسبة إلى نفيه
عنه ، ومن هنا لو رجع ذو اليد فقال : غلطت بل هو لي لم يقبل منه ، كما عن الكتابين
المزبورين الاعتراف به بناء على انتزاع الحاكم ، لخروجه عن يده وأخذه بإقراره
الأول ، والله العالم.
ثم الحكم في المقر
له الغائب كالحكم في الحاضر بالنسبة إلى تصديقه وتكذيبه ، وللمدعي إقامة البينة
وأخذه قبل معرفة حاله ، ولكن هو من الحكم على الغائب ، فينبغي مراعاة شروطه
السابقة كما له أيضا إحلافه على عدم العلم ، نحو ما سمعته في الحاضر.
نعم في القواعد «
إذا نكل وحلف المدعي فهل ينتزع العين أو يغرم له؟ الأقرب الثاني ، وعلى الأول إن
رجع الغائب كان هو صاحب اليد ، فيستأنف الخصومة معه ، ولو كان للمدعي بينة فهو
قضاء على الغائب يحتاج إلى يمين ، ولو كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب سمعت إن
أثبت وكالة نفسه ، وقدمت على بينة المدعي إن قلنا بتقديم بينة ذي اليد ، وإن لم
يدع وكالة فالأقرب السماع وإن لم يكن مالكا ولا وكيلا ، لدفع اليمين عنه ، ولو
ادعى رهنا أو إجارة سمعت ، فان سمعنا لصرف