responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 445

هذا التقدير بين تقديم تأريخ شهادة اليد ـ بأن شهدت أن يده على العين منذ سنة ، وشهدت بينة الملك بتأريخ متأخر أو بأنه يملكه في الحال ـ وتأخره ، لاشتراك الجميع في المقتضى ، وهو احتمال اليد بخلاف الملك ، وفي هذه المسألة قول بتقديم اليد على الملك القديم ، وسيأتي الكلام فيه ».

وهو كما ترى ، ضرورة أجنبية ذلك عما نحن فيه ، وهو ما عرفت من إرادة بيان عدم تعارضهما بعد فرض تعلقهما بمورد واحد ، لا أن المراد عدم معارضة اليد الفعلية للملكية السابقة المختلف متعلق كل منهما ، نعم في معارضة اليد لاستصحاب الملك السابق بحث تسمع الكلام فيه إنشاء الله في المسألة الخامسة ، وهو غير ذلك.

المسألة ( الثالثة : )

( إذا ادعى شيئا ) في يد آخر ( فقال المدعى عليه : هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة ) فعلا ( حاضرا كان المقر له أو غائبا ) وسواء قال : هو وديعة عندي أو عارية أو لم يقل ، لعدم يمين له عليه ، إذ لا يحلف على مال لغيره.

( و ) لكن ( إن قال المدعي : أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي توجهت اليمين ) عليه كما في القواعد وغيرها ، بل هو أحد قولي الشيخ على ما قيل ( لأن فائدتها الغرم لو امتنع ) عنها وأحلف المدعى ، لحيلولته حينئذ بين المالك وماله بإقراره ( لا القضاء بالعين لو نكل أو رد ) لصيرورتها مال الغير بالإقرار السابق الذي لا يبطله الإقرار اللاحق فضلا عما كان بحكمه.

( وقال الشيخ : لا يحلف و ) ذلك لأنه ( لا يغرم لو نكل ) ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست