هذا التقدير بين
تقديم تأريخ شهادة اليد ـ بأن شهدت أن يده على العين منذ سنة ، وشهدت بينة الملك
بتأريخ متأخر أو بأنه يملكه في الحال ـ وتأخره ، لاشتراك الجميع في المقتضى ، وهو
احتمال اليد بخلاف الملك ، وفي هذه المسألة قول بتقديم اليد على الملك القديم ،
وسيأتي الكلام فيه ».
وهو كما ترى ،
ضرورة أجنبية ذلك عما نحن فيه ، وهو ما عرفت من إرادة بيان عدم تعارضهما بعد فرض
تعلقهما بمورد واحد ، لا أن المراد عدم معارضة اليد الفعلية للملكية السابقة
المختلف متعلق كل منهما ، نعم في معارضة اليد لاستصحاب الملك السابق بحث تسمع
الكلام فيه إنشاء الله في المسألة الخامسة ، وهو غير ذلك.
المسألة
( الثالثة : )
( إذا ادعى شيئا ) في يد آخر ( فقال المدعى عليه
: هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة ) فعلا ( حاضرا كان المقر له أو غائبا ) وسواء قال : هو وديعة عندي أو عارية أو لم يقل ، لعدم يمين
له عليه ، إذ لا يحلف على مال لغيره.
( و ) لكن ( إن قال المدعي :
أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي توجهت اليمين ) عليه كما في القواعد وغيرها ، بل هو أحد قولي الشيخ على ما
قيل ( لأن فائدتها الغرم لو امتنع ) عنها وأحلف المدعى ، لحيلولته حينئذ بين المالك وماله
بإقراره ( لا القضاء بالعين لو نكل أو رد ) لصيرورتها مال الغير بالإقرار السابق الذي لا يبطله الإقرار
اللاحق فضلا عما كان بحكمه.
( وقال الشيخ : لا يحلف و ) ذلك لأنه ( لا يغرم لو نكل )