responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 439

غيره إذا كان المراد إثباتها للمطالبة بالنماء في ذلك الوقت.

نعم لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب فالمتجه تقديم الثانية عليها لا التساوي ، ضرورة ثبوت الانقطاع ببينة لم يعلم معارضها ، إذ الفرض كون مستند البينة الأخرى الاستصحاب الذي لا يعارض بينته ، فإن ملكية زيد فعلا تقطع ملكية عمرو المستصحبة. ودعوى احتمال كون مستند الثانية سببا لا يقتضي الملكية واقعا يدفعها التعبد بمفادها وإن لم نعلم سببه نعم لو فرض إطلاق الأولى على وجه لم يعلم مستندها اتجه حينئذ ما عرفته أولا من العمل بالاستصحاب بعد التعارض والتساقط فتأمل.

ولو أطلقت إحداها وأرخت الأخرى قيل : تساوتا ، لاحتمال الإطلاق هذا التأريخ وغيره زائدا أو ناقصا ، فلا زيادة في إحداهما على الأخرى إلا بالتعرض للتأريخ ، وهو مما لا يؤكد الملك ليتسبب الترجيح.

وفيه أيضا أن المتجه تقديم المطلقة مع العلم باستناد المؤرخة إلى الاستصحاب الذي قد عرفت عدم معارضته للبينة التي تقتضي انقطاعه ، أما إذا لم يعلم فالمتجه العمل بالاستصحاب أيضا اقتصارا في تساقطهما على ما علم تعارضهما فيه ، وهو الملك في الحال فيبقى غيره مستصحبا.

ولو شهدت إحداهما بسبب الملك كشراء أو إنتاج أو غيرهما ففي القواعد وغيرها قدمت على المطلقة المحتملة الاستناد إلى اليد ، وهي أعم ، أو الاستفاضة وقد تكذب ، وقد مر في خبر أبي بصير [١] ما يؤيده في الجملة.

وفيه أيضا أنه لا إشعار في خبر أبي بصير بذلك كما سمعته سابقا ، ولا دليل على الترجيح بمثله ، وإنما ذكره العامة لاندراجه في عنوان المرجح ، وهو الاشتمال على الزيادة ، والمسلم منه زيادة التأريخ ونحوه‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست