responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 437

لم استقرض ولم اشتر لم تسمع دعواه الإيفاء حينئذ ، ولا تقبل بينته به ، لأنه مكذب حينئذ لها.

وكيف كان فالثابت من المرجحات المذكورة في بعض كتب العامة والخاصة اشتمال إحدى البينتين على زيادة كزيادة التأريخ ( و ) حينئذ فـ ( ـالشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث ) في العين الخارجة عن أيديهما ( مثل أن تشهد إحداهما بالملك في الحال والأخرى بقديمه ، أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم ، فالترجيح لجانب الأقدم ) كما عن الشيخ وابني إدريس وحمزة ، بل في المسالك نسبته إلى المشهور ، وعللوه بأن الزائدة تثبت الملك في وقت لا تعارضها الأخرى ، وإنما يتساقطان في محل التعارض دون السابق الذي لا معارض له فيها ، والأصل في الثابت دوامه ، ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان ممن تصرف فيه ، لأنه ملك لا معارض له فيه ، فيجب استدامته وإن لا يثبت لغيره ملك إلا من جهته ، ولم أجد في شي‌ء من النصوص إشارة إليه إلا ما في‌ صحيح ابن سنان [١] عن الصادق عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام « أنه كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها وكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده ».

ولكن مع ذلك كله قد احتمل غير واحد التساوي ، لأن المتأخرة لو شهدت أنه اشتراه من الأول قدمت على الأخرى قطعا ، لأنها لما صرحت بالشراء علم أنها اطلعت على ما لم تطلع عليه الأخرى ، فإنها وإن شهدت بأنها ملكه من ابتداء سنتين مثلا إلى الآن لكن غايته أنه علم أنه ملكه ولم يعلم بمزيله في المدة.

واحتمال ترجيح القديمة حتى مع ذكر المتأخرة السبب ـ كما في‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست