responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 435

نعم صرح في التحرير وقال : « لا أعرف لأصحابنا نصا في ذلك ، ومنع أكثر الجمهور منه ، إذ لا بينة إلا على خصم ، فطريقه أن ينصب لنفسه خصما ـ ثم قال ـ : والأقرب عندي سماع البينة لفائدة التسجيل ».

ثم قال أيضا : « ولو أقام بعد إزالة يده ببينة الخارج وادعى ملكا سابقا ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال » وفي كشف اللثام تبعا للتحرير « من سبق يده ، وأنه الداخل والبينة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان ، ومن كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها ، أما لو أقام البينة بعد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بينة الداخل » وفيه ما لا يخفى من أنه ليس من الداخل على التقديرين ، بل قد عرفت عدم سماع دعواه لانقطاعها بالقضاء للخارج.

ثم قال أيضا : « وإذا قدمنا بينة الداخل فالأقرب أنه يحتاج إلى اليمين » وكأنه مناف لما ذكره سابقا من إسقاطها اليمين ، اللهم إلا أن يفرق بين معارضة البينة وبين معارضة مجرد الدعوى ، فتسقط على الأول ، فيبقى استحقاق اليمين بحاله بخلاف الثاني ، ولعل ذلك يكون فائدة التسجيل الأول ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه أيضا فتأمل.

وإذا قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين عليه ببينته أو إقرار فادعى الإبراء فإن كانت البينة بدعواه حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين ، وإن كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم ، لثبوت الاستحقاق شرعا من غير ظهور معارض ، وليس له المطالبة بكفيل ، للأصل.

ثم إذا أقام البينة استرد ، وربما احتمل العدم والتأجيل ثلاثة أيام كما هو حكم مدعي جرح الشهود ، ولكنه واضح الضعف ، نعم لو طلب‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست