بل
( لا ) تعارض
( بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين ) لما عرفت فضلا عن الشاهدين ، فلا يلتفت إليه ، على أن الأكثرية متحققة
( بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين ).
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أن
( كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها ) بإمكان الاشتراك فيه وإن لم يقسم فعلا كالعبد والأمة
( دون ما يمتنع ) لامتناع الشركة
فيه ( كما إذا تداعى رجلان زوجة ) فيحكم حينئذ بالقرعة فيه قطعا كما نص عليه في مرسل داود بن أبي زيد
العطار [١] عن الصادق عليهالسلام « في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه
المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا ، قال
: يقرع بين الشهود ، فمن خرج اسمه فهو المحق ، وهو أولى بها ».
بل في المسالك «
لا يمين عليه ، لأن فائدته القضاء للآخر مع نكوله وهو منفي هنا » وفيه أنه لا مانع
منه ، وإنما المنفي التنصيف بينهما على تقدير النكول منهما ، بل يتجه فيه انتفاؤها
عنهما. نعم لا تعرض في الخبر لليمين ، ولا ينافي إطلاق ثبوتها في غيره ، خصوصا بعد
ما عرفت أن القرعة لا ثبات الرجحان الذي يتبعه اليمين على حسب الترجيح بالأعدلية
والأكثرية ، بل قد يقال إن ظاهر المصنف وغيره ذلك أيضا لاقتصارهم في مخالفة
السابقة على عدم التنصيف هنا ، لعدم تعقله.
ومما ذكرنا يظهر
لك النظر في كلام الفاضل حيث قال : « فصل في أسباب الترجيح لحجة على أخرى ، وهي
ثلاثة : الأول قوة الحجة كالشاهدين والشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين ، ولو
اقترنت اليد بالحجة الضعيفة احتمل
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٨ وهو مرسل داود بن أبي يزيد العطار.