responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 432

كاليد ، تقدم على قيام البينتين أو تأخر ، لقيام المعنى القائم في اليد فيه ، ويحتمل العدم بعد إقامة البينتين ، لكشفهما عن أن يد المقر مستحقة للإزالة ، فإقراره كإقرار الأجنبي ، بل قد يشكل ـ إن لم يكن إجماع ـ اندراج ذلك قبل إقامة البينتين فضلا عما بعده في ما دل على حكم ذي اليد بالنسبة إلى الدخول والخروج ، ولعله لذا أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث وعدمه ، فتأمل جيدا.

ولو لم يكن العين في يد أحد ـ وهي الصورة الرابعة ـ فالظاهر أن حكمها لهم ما كانت في يد ثالث ، لإطلاق الدليل ، ولا ينافي ذلك إطلاق خبر تميم بن طرفة [١] بعد تنزيله على غيره ، والله العالم.

( و ) كيف كان فلا خلاف بل ولا إشكال في أنه ( يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ) مثلا ، لصدق اسم البينة على كل منهما ، فتشمله الأدلة السابقة وإن كان قد ينساق إلى الذهن في بادئ النظر قوة الأولى على الثانية أو بالعكس للأكثرية ، لكن لا عبرة به لأنه كالاستحسان.

( ولا يتحقق بين الشاهدين وشاهد ويمين ) لا لما ذكر من بعض الأمور الاعتبارية ، بل لعدم صدق اسم البينة ، فلا يندرج حينئذ في النصوص السابقة.

( وربما قال الشيخ ) في فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط : ( نادرا يتعارضان ويقرع بينهما ) كالبينتين ناسبا له إلى مذهبنا ، لكن لم نتحققه وإن حكاه الشهيد عنه صريحا ، إلا أن المحكي عن الفخر نسبة التردد إليه ، لاقتصاره على نقل قولي العامة في ذلك ( و ) على تقديره فلا ريب في ضعفه.


[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست