كاليد ، تقدم على
قيام البينتين أو تأخر ، لقيام المعنى القائم في اليد فيه ، ويحتمل العدم بعد
إقامة البينتين ، لكشفهما عن أن يد المقر مستحقة للإزالة ، فإقراره كإقرار الأجنبي
، بل قد يشكل ـ إن لم يكن إجماع ـ اندراج ذلك قبل إقامة البينتين فضلا عما بعده في
ما دل على حكم ذي اليد بالنسبة إلى الدخول والخروج ، ولعله لذا أطلق بعضهم الحكم
من غير فرق بين إقرار الثالث وعدمه ، فتأمل جيدا.
ولو لم يكن العين
في يد أحد ـ وهي الصورة الرابعة ـ فالظاهر أن حكمها لهم ما كانت في يد ثالث ،
لإطلاق الدليل ، ولا ينافي ذلك إطلاق خبر تميم بن طرفة [١] بعد تنزيله على
غيره ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف بل ولا إشكال في أنه
( يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ) مثلا ، لصدق اسم البينة على كل منهما ، فتشمله الأدلة
السابقة وإن كان قد ينساق إلى الذهن في بادئ النظر قوة الأولى على الثانية أو
بالعكس للأكثرية ، لكن لا عبرة به لأنه كالاستحسان.
( ولا يتحقق بين الشاهدين وشاهد ويمين )
لا لما ذكر من بعض الأمور
الاعتبارية ، بل لعدم صدق اسم البينة ، فلا يندرج حينئذ في النصوص السابقة.
( وربما قال الشيخ ) في فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط : (
نادرا يتعارضان ويقرع بينهما ) كالبينتين ناسبا له إلى مذهبنا ، لكن لم نتحققه وإن حكاه الشهيد عنه صريحا ،
إلا أن المحكي عن الفخر نسبة التردد إليه ، لاقتصاره على نقل قولي العامة في ذلك
( و ) على تقديره فلا ريب في
ضعفه.
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤.