نعم مع تساويهما
في العلم يقدم الأعدل ، لكونه أرجح حينئذ ، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح أعلم الورعين
وأورع العالمين ، لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
( و ) على كل حال فـ ( ـهل يجوز
العدول إلى المفضول ) مع وجود الأفضل؟ (
فيه تردد ) من الاشتراك في
الأهلية ، ولما هو المعلوم من إفتاء الصحابة مع اختلافهم في الفضيلة وعدم النكير
عليهم ، فيكون ذلك إجماعا منهم ، ولما في تكليف العامي بذلك من العسر والحرج ،
لعدم تأهله لمعرفة الأفضل من غيره.
ومن أن الظن بقول
الأعلم أقوى فيجب أتباعه ، إذ أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة بالنسبة
إلى المجتهد في وجوب اتباع الراجح ، ولخبر عمر بن حنظلة [١] وغيره المتقدمة
سابقا المنجبر اسنادها بالتعاضد وتلقي الأصحاب لها بالقبول.
وفعل الصحابة بعد
إعراضهم عن الامام عليهالسلام ليس حجة عندنا. وتعرف الأفضل ممكن بشهادة أهل الخبرة كتعرف
أصل الأهلية.
( و ) لكن مع ذلك كله فـ ( ـالوجه )
عند المصنف
( الجواز ، لأن خلله ) إن كان
( ينجبر بنظر الامام عليهالسلام
) الذي نصبه. وفيه أنه إنما
يتم مع قربه منه واطلاعه على أحكامه لا مع بعده عنه على وجه لا يعلم شيئا من
وقائعه ، وفرض المسألة أعم من الأول ، على أن أصل فرضها فيما ذكر خال عن الثمرة ،
ضرورة كونه أعلم بما يفعل مع حضوره.
إنما الكلام في
نواب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم وتقليده مع العلم بالخلاف
وعدمه ، والظاهر الجواز ، لإطلاق أدلة
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ١.