responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 423

حيث قال : « قبلناها » بل عنه أيضا أنه قال : « بلا خلاف بيننا لقوة البينة حينئذ ».

قيل : ولما في‌ خبر عبد الله بن سنان [١] « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده » بناء على أن مبنى ذلك قوة النتاج على الشراء ، وفيه أن ذلك يقتضي الترجيح في الأسباب ، ولم يلتزم به القائل المزبور في المقيدتين ، ولعل الأولى الاستدلال له بإطلاق قول أمير المؤمنين عليه‌السلام [٢] المتقدم.

( وقيل ) والقائل ابن إدريس فيما حكي عنه ( بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق ) بل في الرياض عن الصدوقين والمفيد والحلبي وابن زهرة إطلاق تقديم بينة الخارج ، بل عن الأخير الإجماع عليه ( عملا بالخبر ).

( والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده المقتضية حجية البينة من المدعي والمنكر ، فاما أن يفزع إلى ترجيح بينة المنكر بالتقييد واليد ، أو يقال : لا دليل على الترجيح بهما ، ومقتضاه تكافؤهما وبقاء الدعوى ، كما إذا لم تكن بينة ، فيتوجه اليمين على صاحب اليد الذي هو المدعى عليه لغة وشرعا وعرفا ، وعليه ينزل قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في الخبرين [٣] السابقين ، ويستفاد منه ما نحن فيه بالأولوية ، نعم يشكل الاستدلال للمصنف القائل في مفروض الخبرين بتقديم بينة الخارج ، إذ لا وجه للأولوية حينئذ ، فليس له إلا ما عرفت ، وفيه ما سمعت.


[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ و ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست