حيث قال : «
قبلناها » بل عنه أيضا أنه قال : « بلا خلاف بيننا لقوة البينة حينئذ ».
قيل : ولما في خبر عبد الله بن سنان [١] « أن أمير
المؤمنين عليهالسلام كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه
أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده » بناء على أن مبنى
ذلك قوة النتاج على الشراء ، وفيه أن ذلك يقتضي الترجيح في الأسباب ، ولم يلتزم به
القائل المزبور في المقيدتين ، ولعل الأولى الاستدلال له بإطلاق قول أمير المؤمنين
عليهالسلام[٢] المتقدم.
( وقيل ) والقائل ابن إدريس فيما حكي عنه
( بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق ) بل في الرياض عن الصدوقين والمفيد والحلبي وابن زهرة إطلاق
تقديم بينة الخارج ، بل عن الأخير الإجماع عليه
( عملا بالخبر ).
( والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده المقتضية حجية البينة من المدعي
والمنكر ، فاما أن يفزع إلى ترجيح بينة المنكر بالتقييد واليد ، أو يقال : لا دليل
على الترجيح بهما ، ومقتضاه تكافؤهما وبقاء الدعوى ، كما إذا لم تكن بينة ، فيتوجه
اليمين على صاحب اليد الذي هو المدعى عليه لغة وشرعا وعرفا ، وعليه ينزل قول أمير
المؤمنين عليهالسلام في الخبرين [٣] السابقين ، ويستفاد منه ما نحن فيه بالأولوية ، نعم يشكل
الاستدلال للمصنف القائل في مفروض الخبرين بتقديم بينة الخارج ، إذ لا وجه
للأولوية حينئذ ، فليس له إلا ما عرفت ، وفيه ما سمعت.
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ و ٣.