responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 420

عليه ، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها من أبيه ، ولا يدري كيف أمرها ، ولهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه ».

ولعل التأمل في كلامه هذا يقتضي موافقته على تقديم بينة الخارج في المقام ، نعم يستحلف أكثرهم بينة مع تقييد بينة الداخل ، وحينئذ فنقل خلاف ذلك عنه لا يخلو من إشكال.

وعلى كل حال فلا يخفى عليك أخصية الدليل من الدعوى ، لعدم تعرض للأعدلية فيها ، بل خروجه عنها ، ضرورة ذكر السبب في بينة المنكر والإطلاق في بينة المدعي ، بل لا يخلو ذيله من منافاة لصدره ، إلا أن يفرض الأول على جهة ( وجه خ ل ) التعارض ، والثاني على عدمه.

وإلى أبي علي فرجح ذا اليد مع تساوي البينتين ، وحكم بإحلافهما ، قال : « فان حلفا جميعا أو أبيا أو حلف الذي في يده كان محكوما للذي هي في يده بها ، فان حلف الذي ليست في يده وأبى الذي في يده أن يحلف حكم بها للحالف قال ـ : ولو اختلف أعداد الشهود وكان الذي هي في يده أكثر شهودا كان أولى باليمين إن بذلها ، فان حلف حكم له بها ، ولو كان الأكثر شهودا ، الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن يحلف أخرجت ممن كانت في يده وسلمت إلى الحالف مع شهوده الأكثر من شهود من كانت في يده ».

وهو كما ترى وإن قال في كشف اللثام : « لعله جمع بين نصوص تقديم ذي اليد وما أطلق من النصوص بتقديم الأرجح من البينتين ».

( و ) كيف كان فـ ( ـلو شهدتا بالسبب قيل ) والقائل الشيخ في ظاهر النهاية والمحكي عن كتابي الأخبار ( يقضي لصاحب اليد ) وإن أطلق في الأول تقديم بينته إذا شهدت بالسبب وخصها في الأخيرين بما إذا شهدتا به ( لقضاء علي عليه‌السلام في الدابة ) ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست