responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 416

اعتبار ذلك فيها ، بل الترجيح فيها مقصور على مقام خاص منها بمرجح خاص للدليل الخاص ، بل لو رجح إحدى البينتين على الأخرى بشهادة جملة من الفساق على مضمون إحداهما لكان من منكرات الفقه.

وأما الاستدلال على بعضها بإطلاق بعض النصوص ففيه أنه يجب الخروج عنه بالأدلة السابقة المعتضدة بما سمعت ، فلا محيص حينئذ عن القول بالتنصيف من دون ملاحظة شي‌ء من هذه المرجحات ، نعم في اعتبار التحالف وعدمه ما عرفته سابقا حال عدم البينة ، بل لعل القول بعدمه هنا أولى على بعض الوجوه المتقدمة. هذا كله في القسم الأول.

( و ) أما الكلام ( في الثاني ) الذي هو أن تكون العين في يد أحدهما فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه ( يقضي بها للخارج دون المتشبث ان شهدتا لهما بالملك المطلق ) مع التساوي في العدد والعدالة وعدمه ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل عن الأول والأخير نسبته إلى أخبار الفرقة ، وهو الحجة بعد المرسل السابق عن أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] المنجبر بما سمعت ، والتعليل في‌ خبر منصور [٢] عن الصادق عليه‌السلام « قلت له : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : حقها للمدعي ، ولا أقبل من الذي هي في يده بينة ، لأن الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عز وجل ».


[١] المستدرك الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست