اختصما إلى أمير
المؤمنين عليهالسلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما
علي عليهالسلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في
يد واحد منهما وأقاما البينة ، فقال : أحلفهما ، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها
للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد أحدهما
وأقاما جميعا البينة ، قال : أقضي بها للحالف الذي هو في يده ».
بل ربما كان هو
دليل التحالف على القول الأول وإن لم نقل به في غيره ، إلا أنه خبر واحد ، وفي
سنده ما فيه ، والمشهور نقلا وتحصيلا على خلافه ، فلا يصلح مقيدا لما دل مما تسمعه
من النصوص [١] وغيره على التنصيف بدونه ، وكان ذلك هو العمدة في القول به
، ضرورة أنه لو كان منشأه عند المصنف ما ذكره كان المتجه عنده التحالف مع عدم
البينة ، وقد عرفت عدمه عنده ، بل كان ينبغي ملاحظة ما تسمعه منه من التفصيل في
تقديم بينة الخارج على بينة الداخل ، فمن ذلك وغيره يعلم أن ذلك ليس منشأ حقيقة
وإن ذكروه تقريبا للمقصود.
ويؤيده أيضا ما
قدمناه سابقا من أن يد كل منهما على الكل لا النصف ، بل الظاهر عدم اندراج بينة كل
منهما تحت ما دل على تقديم بينة المدعي ، لما تقدم من أن في كل منهما عنوان المدعى
عليه باعتبار اليد ، على أن العمل بنصف ما يشهد به بينة كل منهما ليس عملا ببينة
خارج ، ضرورة كون المشهود به الجميع فتأمل ، فليس هذا منهم إلا تأييدا لما قلناه
سابقا من استفادة القضاء في ذلك بالنصف ، فيكون حينئذ ذلك ميزانا من موازين القضاء
من غير حاجة إلى تحالف.