responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 410

المسألة ( الثانية : )

( يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد ، مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد ، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو ، أو يشهدا أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة ، ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت ) ونحو ذلك ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ، كما إذا شهدت إحدى البينتين بملك أحدهما أمس والأخرى بملك الآخر اليوم ، عمل بالثانية ، لإمكان صدقهما معا.

( و ) من المعلوم أنه ( مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق ، فان ) لم يمكن بأن ( تحقق التعارض ) بينهما على وجه يقتضي صدق كل منهما تكذيب الأخرى ، كما لو شهدت إحداهما أن هذه العين ملك زيد الآن والأخرى تشهد أنها ملك عمرو الآن ( فـ ) ـلا يخلو الحال عن أحد أمور ثلاثة أو أربعة ، لأنه ( إما أن تكون العين في يدهما أو ) في ( يد أحدهما أو في يد ثالث ) أو لا يد لأحد عليها ( ففي الأول يقضي بها بينهما نصفين ) من دون إقراع ولا ملاحظة ترجيح بأعدلية أو أكثرية بلا خلاف أجده بين من تأخر عن القديمين الحسن وأبي علي ، بل صرح غير واحد منهم بعدم الالتفات إلى المرجحات الآتية في غير هذه الصورة.

وفي المسالك « لا إشكال في الحكم بها بينهما نصفين ، لكن اختلف في سببه ، فقيل : لتساقط البينتين بسبب التساوي ، فيبقى الحكم كما لو لم تكن بينة ، وقيل : لأن مع كل منهما مرجحا باليد على نصفهما فقدمت بينته على ما في يده ، وقيل ( لأن يد كل واحد على النصف ، وقد

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست