( يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق
التضاد ، مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد ، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو ، أو
يشهدا أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة ، ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك
الوقت ) ونحو ذلك ، بخلاف ما إذا
لم يكن كذلك ، كما إذا شهدت إحدى البينتين بملك أحدهما أمس والأخرى بملك الآخر
اليوم ، عمل بالثانية ، لإمكان صدقهما معا.
( و ) من المعلوم أنه ( مهما أمكن
التوفيق بين الشهادتين وفق ، فان ) لم يمكن بأن ( تحقق التعارض ) بينهما على وجه يقتضي صدق كل منهما تكذيب الأخرى ، كما لو
شهدت إحداهما أن هذه العين ملك زيد الآن والأخرى تشهد أنها ملك عمرو الآن
( فـ ) ـلا يخلو الحال عن أحد أمور
ثلاثة أو أربعة ، لأنه ( إما أن تكون
العين في يدهما أو ) في
( يد أحدهما أو في يد ثالث ) أو لا يد لأحد عليها ( ففي الأول يقضي
بها بينهما نصفين ) من دون إقراع ولا
ملاحظة ترجيح بأعدلية أو أكثرية بلا خلاف أجده بين من تأخر عن القديمين الحسن وأبي
علي ، بل صرح غير واحد منهم بعدم الالتفات إلى المرجحات الآتية في غير هذه الصورة.
وفي المسالك « لا
إشكال في الحكم بها بينهما نصفين ، لكن اختلف في سببه ، فقيل : لتساقط البينتين
بسبب التساوي ، فيبقى الحكم كما لو لم تكن بينة ، وقيل : لأن مع كل منهما مرجحا
باليد على نصفهما فقدمت بينته على ما في يده ، وقيل
( لأن يد كل واحد على النصف ، وقد