responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 408

عنه لتبعيتها للعين ، فيمين البت حينئذ على من صارت له ، نعم تبقى عليه دعوى العلم لإرادة الغرم.

وفيه أيضا أن الدعوى قد تعلقت به والعين في يده على وجه استحق عليه اليمين على البت ، لكن ستسمع من المصنف وغيره المفروغية من انصراف الخصومة بالإقرار بالعين لمعين ، وليس المراد إلا انصراف تلك الدعوى وإن بقيت دعوى العلم للغرامة مع احتمال إرادة انصرافها بالنسبة إلى انتزاع العين وإن بقيت الدعوى بها للغرامة ، لكنه في غاية البعد ، وستسمع إنشاء الله زيادة لذلك في المسألة الثالثة.

( وإن قال : هي لهما قضي بها بينهما نصفين وأحلف كل منهما لصاحبه ) بناء على استحقاق اليمين ، وكذا إن نكلا ، وإن نكل أحدهما كان الكل للآخر ، وفي كشف اللثام « وغرم الثالث النصف إن سلم إلى الناكل واعى الحالف عليه العلم فأحلفه فنكل » وهو لا يخلو من إشكال لوصول حقه تماما إليه.

اللهم إلا أن يقال : إنه وصل إليه باليمين المردودة ، فهو كما لو وصل إليه بعوض لا يدفع الدعوى على من في يده ، مع أنه لا يخلو من نظر ، ضرورة الفرق بين الفرض وبين العوض الذي هو غرامة ، نعم قد يشهد له أنه لو فرض سبق الدعوى على المصدق فنكل وحلف المدعي وغرم له ثم تداعيا بينهما فنكل أحدهما وحلف الآخر الذي قد غرم المصدق فانتزع العين من صاحبه فان المتجه حينئذ إرجاع الغرامة التي أخذها ، لوصول العين إليه ، وليس له أزيد منها ، مع أن الأصحاب قد أطلقوا الحكم في الدعويين ، ولم يشر أحد منهم إلى ترتيب بينهما ، أو إلى رد ما اقتضاه أحدهما بعد انتزاع العين في الأخرى ، اللهم إلا أن يكون أو كلوا ذلك إلى ما تقتضيه القواعد ، وهو ما عرفت ، وقد صرح به في المسالك‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست