responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 407

ولا إشكال ، إذ هو أظهر أفراد قاعدة « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » التي لا يخفى عليك ذكر أحكامها من القضاء بالنكول أو مع رد اليمين وغيره.

( ولو كانت ) في يد ثالث و ( يدهما ) معا ( خارجة ) عنها ( فان صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضى له ) لأنه صار بالإقرار له ، كذي اليد في قيام الشاهد فعلا على ملكه ، فيكون الثاني بالنسبة إليه مدعيا ، وهو مدعى عليه.

وقد يناقش بعدم اقتضاء ذلك صدق كونه مدعى عليه عرفا في تلك الدعوى المتعلقة أولا بمن في يده المال ، نعم له استئناف دعوى جديدة نحو استئنافها لو انتزعها منه بيمين مردودة مثلا أو بشاهد ويمين ، وتدفع تبعية الدعوى بها لها في يد من كانت.

وفيه أن الكلام في المدعى عليه بينها لا بها ، ولا ريب في عدم كونه مدعى عليه قبل تصديقه الذي قد يفرض تأخيره عن دعوى الأول فتأمل.

وله اليمين على المصدق أيضا ، لفائدة الغرم مع النكول لا العين ، وفي القواعد « ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما » أي الثالث ومن يصدقه كما في كشف اللثام ، وفيه أن يمين المصدق لا دخل له في الحكم بها لمن صدقه ، ويمكن تعلق « منهما » بقوله : « يصدقه » فيكون المراد بعد اليمين من المقر له ، وحينئذ تكون كعبارة المصنف ، لكنه خلاف الظاهر.

هذا وفي كشف اللثام أيضا وغيره « والمصدق يحلف للآخر إن ادعى علمه بملكه » وفيه أن الظاهر توجه اليمين عليه على البت ، لأنه مدعى عليه.

اللهم إلا أن يقال : إنه بإقراره بها لأحدهما انصرفت تلك الدعوى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست