وأما المال الذي
امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب كغرق أو حرق ونحوهما فيشكل تملكه
بالاستيلاء عليه ، خصوصا مع العلم بعدم إعراض صاحبه عنه على وجه يقتضي إنشاء إباحة
منه لمن أراد تملكه أو رفع يد عن ملكيته ، وإنما هو للعجز عن تحصيله نحو المال
الذي يأخذه قطاع الطريق والظلمة ونحوهم.
وأما تملك بعض
المال بالالتقاط على التفصيل المذكور في كتاب اللقطة [١] فهو قسم آخر خارج
عما نحن فيه ، أي التملك مع العلم بصاحبه ووجوده وإرادة ماله ، لصيرورة الشيء
بالامتناع في نفسه كسائر المباحات الأصلية ، والله العالم.
( المقصد الأول)
( في الاختلاف في دعوى
الأملاك )
(وفيه مسائل : )
( الأولى : )
( لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي
بها بينهما نصفين ) بلا خلاف أجده فيه
، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
المرسل [٢] « أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي (ص)
بينهما ».